<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD with MathML3 v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3-mathml3.dtd">
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="ar">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">jiss</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title>مجلة العلوم الشرعية</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Journal of Shari'ah Sciences</trans-title>
        </trans-title-group>
      </journal-title-group>
      <issn publication-format="electronic">3122-3214</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>جامعة القصيم</publisher-name>
        <publisher-loc>بريدة، القصيم، المملكة العربية السعودية</publisher-loc>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">jiss-20-2-03</article-id>
      <article-id pub-id-type="doi">10.68795/0000003</article-id>
      <title-group>
        <article-title>الضمان بسبب الحيلولة دون تنفيذ الوصية وأثره في حقوق الموصَى له</article-title>
        <subtitle>دراسة فقهية مقارنة في ضوء نظام الأحوال الشخصية السعودي</subtitle>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Compensation for the Prevention of Executing a Will and Its Impact on the Rights of the Legatee</trans-title>
          <trans-subtitle>A Comparative Jurisprudential Study in Light of the Saudi Personal Status Law</trans-subtitle>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name name-style="western" xml:lang="ar">
            <surname>حمدي</surname>
            <given-names>محمد بن عبده بن حاسر بن عواف</given-names>
            <prefix>د.</prefix>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Hamdi</surname>
              <given-names>Mohammed bin Abduh bin Hasser Awaf</given-names>
              <prefix>Dr.</prefix>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>maawaf@jazanu.edu.sa</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff1">
        <aff xml:lang="ar">الأستاذ المشارك بقسم الشريعة، في كلية الشريعة والقانون، بجامعة جازان</aff>
        <aff xml:lang="en">Associate Professor at Jazan University, College of Sharia and Law Department of Sharia – Specialization in Fiqh</aff>
      </aff-alternatives>
      <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-11-01">
        <day>01</day>
        <month>11</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" calendar="islamic-umalqura">
        <day>21</day>
        <month>5</month>
        <year>1448</year>
      </pub-date>
      <volume>20</volume>
      <issue>2</issue>
      <fpage>837</fpage>
      <lpage>865</lpage>
      <permissions>
        <copyright-statement>© 2026 محمد بن عبده بن حاسر بن عواف حمدي</copyright-statement>
        <copyright-year>2026</copyright-year>
        <copyright-holder>محمد بن عبده بن حاسر بن عواف حمدي</copyright-holder>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <ali:license_ref>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</ali:license_ref>
          <license-p>هذا البحث منشور برخصة المشاع الإبداعي، نسب المصنف 4.0 دولي (CC BY 4.0).</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <abstract xml:lang="ar">
        <p>يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر الحيلولة في ضمان الوصية، من خلال التأصيل الفقهي لمفهوم الحيلولة وبيان حقيقتها وأقسامها وأسبابها، والتمييز بينها وبين وضع اليد وأثر كل منهما في الضمان. وقد خلص البحث إلى أن الحيلولة تتمثل في منع المالك أو المستحق من الانتفاع بملكه أو حقه، وأنها توجب الضمان عند ترتب فوات المنفعة أو الحق، كما تبين أن الحيلولة مع بقاء العين الموصَى بها لا تؤثر في صحة الوصية ونفاذها ما دام ملك الموصي قائمًا إلى حين وفاته، مع ضمان منافع العين للمالك حال حياته، وللموصَى له بعد وفاة الموصِي متى نفذت الوصية. وأن الوصية بالعين المعينة تبطل بتلف محلها، بخلاف الوصية بغير المعين التي تبقى في الذمة في الجملة. وناقش البحث أثر امتناع الورثة عن تسليم العين الموصى بها، وأحكام نماء العين الموصى بها، مرجحًا أن النماء الحاصل بعد وفاة الموصي وقبل قبول الموصَى له يكون للورثة. كما رجّح أن الموصَى له في الوصية بالمنفعة يملك المنفعة ملكًا معتبرًا خلال مدة الوصية، ويستحق التعويض عند الحيلولة دون انتفاعه بها، بما يسهم في حماية حقوق الموصَى له ومنع الإضرار به.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>This research examines the effect of hiyālah (intervention preventing benefit) on the guarantee of bequests through the juristic analysis of its concept, nature, causes, and classification, and by distinguishing it from mere possession and its legal implications for liability. The study concludes that hiyālah refers to preventing an owner or rightful beneficiary from enjoying their property or right, and it gives rise to liability when it results in loss of benefit or entitlement. It also finds that hiyālah, while the bequeathed property remains intact, does not affect the validity or enforceability of the bequest as long as ownership remains with the testator until death, with benefits allocated to the owner during their lifetime and to the legatee after death once the bequest becomes effective. A specified bequest becomes void upon the destruction of its subject matter, whereas an unspecified bequest remains valid as a liability in principle. The study further addresses heirs’ refusal to deliver the bequeathed property and rulings on its growth, concluding that any increase occurring after the testator’s death and before acceptance belongs to the heirs. Finally, it holds that the legatee in a usufruct bequest is entitled to the benefit during the stipulated period and to compensation for deprivation caused by hiyālah, thereby protecting rights and preventing harm.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group kwd-group-type="author" xml:lang="ar">
        <kwd>الحيلولة</kwd>
        <kwd>الوصية</kwd>
        <kwd>الضمان</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group kwd-group-type="author" xml:lang="en">
        <kwd>Interposition (Haylulah)</kwd>
        <kwd>Bequest</kwd>
        <kwd>and Liability</kwd>
      </kwd-group>
      <counts>
        <table-count count="0"/>
        <ref-count count="46"/>
        <page-count count="29"/>
      </counts>
    </article-meta>
  </front>
  <body>
    <sec id="sec1">
      <title> المقدمة</title>
      <p>الحمد لله الذي علَّم الإنسان ما لم يعلم، وفضَّله بالعقل والبيان، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمدٍ بن عبد الله، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:</p>
      <p>فإن الفقه في الدين من أجلِّ العلوم قدرًا، وأعظمها أثرًا في حياة الفرد والمجتمع؛ إذ به تُعرف الأحكام الشرعية، وتُصان الحقوق، وتُحفظ الأموال، وتُضبط التصرفات على وفق مراد الشارع الحكيم. وقد أثنى النبي ﷺ على من يفقه في دينه، فقال: «<bold>مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُّ فِي الدِّينِ</bold>»<xref ref-type="fn" rid="fn1">١</xref>، مما يدل على شرف هذا العلم وعلو منزلته.</p>
      <p>ويُعدّ باب المعاملات من أهم أبواب الفقه؛ لتعلقه المباشر بحياة الناس وأموالهم وتصرفاتهم، ومن أبرز موضوعاته: أحكام التبرعات، ومن ذلك الوصية التي شرعها الله تعالى إرفاقًا بالناس، وتحقيقًا لمصالحهم بعد وفاتهم، وجعل لها أحكامًا تضبط صحتها ونفاذها، وتكفل إيصال الحق إلى مستحقه.</p>
      <p>غير أن الوصية قد يعترض تنفيذها ما يحول دون تمامها أو يمنع نفاذها، كأن يتدخل شخص بفعلٍ أو امتناعٍ يترتب عليه تعطيل تنفيذها، أو منع الموصَى له من الانتفاع بالعين الموصَى بها. وهنا تبرز جملة من الإشكالات الفقهية، من أهمها: أثر الحيلولة دون تنفيذ الوصية في صحتها ونفاذها، ومدى تضمين من تسبب في ذلك، وما يترتب على الضمان من آثار في تنفيذ الوصية، سواء أكانت العين الموصى بها ذات نماء أم غير ذات نماء، وكذلك أثر الحيلولة في انتفاع الموصى له بالمنفعة الموصى بها خلال المدة المحددة.</p>
      <p>ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبحث أثر الحيلولة دون تنفيذ الوصية في صحتها ونفاذها، وبيان حكم تضمين المعتدي، ثم بيان أثر الضمان على تنفيذ الوصية في صورها المختلفة، وصولًا إلى بيان أثر الحيلولة في انتفاع الموصى له بالعين الموصى بنفعها، وفق ما قرره فقهاء الشريعة وقواعدها العامة.</p>
      <p>
        <bold>أهمية الموضوع:</bold>
      </p>
      <p>تظهر أهمية هذا الموضوع في كونه يجمع بين بابي الوصايا والضمان، ويعالج مسألة دقيقة تتعلق بحفظ الحقوق بعد وفاة الموصي، ومنع الاعتداء عليها، وبيان مسؤولية المتسبب في تعطيلها، تحقيقًا للعدل، ودفعًا للضرر، وصيانةً لمقاصد الشريعة في حفظ المال وإيصال الحقوق إلى أهلها.</p>
      <p>
        <bold>أسباب اختيار الموضوع:</bold>
      </p>
      <p>أهميته الفقهية لارتباطه ببابي الوصايا والضمان، وما يترتب عليه من حفظ الحقوق وصيانة أموال الموصَى لهم.</p>
      <p>ما يُثار من إشكالات في الواقع المعاصر حول تعطيل تنفيذ الوصايا، ومسؤولية المتسبب في ذلك.</p>
      <p>صلته بنظام الأحوال الشخصية السعودي مما يقتضي دراسته في ضوء التنظيم النظامي وبيان تأصيله الفقهي.</p>
      <p>
        <bold>مشكلة البحث: </bold>
      </p>
      <p>تتمثل مشكلة البحث في بيان الحكم الفقهي للحيلولة دون تنفيذ الوصية، وما يترتب عليها من آثار تتعلق بصحة الوصية ونفاذها، ومسؤولية المتسبب في تعطيلها، وهل يثبت الضمان في هذه الصورة؟ وإذا ثبت، فما أثره في تنفيذ الوصية، وفي حقوق الموصَى له، ولا سيما إذا كانت العين الموصى بها ذات نماء أو كانت الوصية بالمنفعة لمدة محددة؟ وموقف نظام الأحوال الشخصية السعودي منها.</p>
      <p>
        <bold>أهداف البحث:</bold>
      </p>
      <p>بيان مفهوم الضمان والحيلولة بين المالك وملكه.</p>
      <p>بيان أقسام الحيلولة وأسبابها.</p>
      <p>بيان أثر الحيلولة بين العين الموصَى بها ومالكها في صحة الوصية ونفاذها، وضمانِ المعتدي</p>
      <p>بيان أثر الضمان بسبب الحيلولة في تنفيذ الوصية من جهة الورثة.</p>
      <p>بيان أثر الحيلولة في انتفاع الموصَى له بالعين في المدة التي أوصي له بنفعها.</p>
      <p>بيان ما نص عليه نظام الأحوال الشخصية السعودي في مسائل البحث.</p>
      <p>
        <bold>أسئلة البحث:</bold>
      </p>
      <p>ما مفهوم الضمان والحيلولة عند الفقهاء؟</p>
      <p> ما أقسام الحيلولة وأسبابها؟</p>
      <p>ما أثر الحيلولة بين العين الموصَى بها ومالكها في صحة الوصية ونفاذها، وضمانِ المعتدي؟</p>
      <p>ما أثر الضمان بسبب الحيلولة في تنفيذ الوصية من جهة الورثة؟</p>
      <p>ما أثر الحيلولة في انتفاع الموصَى له بالعين في المدة التي أوصي له بنفعها؟</p>
      <p>ما الذي نص عليه نظام الأحوال الشخصية السعودي في مسائل البحث؟</p>
      <p>
        <bold>الدراسات السابقة:</bold>
      </p>
      <p>بعد البحث والتقصي في محركات البحث ومصادر المعلومات وقواعد البيانات المتاحة، لم يتبين لي وجود دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع بذات الخطة المعتمدة في هذه الدراسة، ولا سيما من حيث عرضه وتركيزه على جزئية دقيقة في جانب الوصية، ومقارنته بالنظام السعودي، وإنما انحصرت غالبية الدراسات في تناول أحكام الوصية بوجه عام، من حيث بيان أركانها وشروطها وإجازة الورثة لها ومبطلاتها ونحو ذلك من المسائل الفقهية، مما يؤكد تميز هذه الدراسة من حيث زاوية المعالجة، ويسهم في سد فجوة علمية في هذا المجال.</p>
      <p><bold>منهج البحث: </bold>اعتمد في كتابة هذا البحث المنهج الاستقرائي، والتحليلي، ودراسة المسائل دراسة فقهية مقارنة. ومتبعاً الإجراءات التالية في البحث:</p>
      <p>أهتم بتصوير المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا ـ إن كان فيها إشكال ـ قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.</p>
      <p>إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.</p>
      <p>في بحث المسائل الخلافية، أتبع ما يلي:</p>
      <p content-type="list-item">أ- تحرير محل الخلاف إذا كان بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.</p>
      <p>ب – ذكر الأقوال في المسألة مرتبة حسب الاتجاهات الفقهية.</p>
      <p content-type="list-item">ج- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.</p>
      <p content-type="list-item">د- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.</p>
      <p content-type="list-item">ه- إيراد الأدلة وبيان وجه الدلالة من الأدلة النقلية عند الحاجة إلى ذلك، وفي حال لم يوجد دليل للقول فإني أجتهد في الاستدلال له، وعبرت عن ذلك بعبارة (ويمكن أن يستدل).</p>
      <p>وأتبعت الأدلة بما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كان ثمة جواب.</p>
      <p>فإن وجدت مناقشة عبرت عن ذلك بعبارة (ونوقش) وإن لم أجد، وكان بالإمكان مناقشته عبرت عن ذلك بعبارة (ويمكن مناقشته).</p>
      <p content-type="list-item">و- الترجيح مع بيان سببه.</p>
      <p>عزو الآيات، وبيان سورها مضبوطة بالشكل، مع توثيق ذلك في المتن.</p>
      <p>تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.</p>
      <p>أشرح الألفاظ الغريبة إن وجدت.</p>
      <p>لم أترجم للأعلام منعًا للإطالة، ولكون أغلب الأعلام الواردة فيه من المشاهير.</p>
      <p>ضمنت الخاتمة أهم النتائج التي ظهرت لي أثناء البحث ثم ذكرت المصادر والمراجع.</p>
      <p>
        <bold>خطة البحث: </bold>
      </p>
      <p>تشتمل خطة البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع</p>
      <p>المقدمة وفيها: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، وأهدافه، وأسئلته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.</p>
      <p><bold>التمهيد:</bold> تعريف الضمان والحيلولة، والفرق بينهما وبين وضع اليد، وأدلة مشروعية الضمان بسبب الحيلولة، وفيه أربعة مطالب:</p>
      <p>	المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحاً.</p>
      <p>	المطلب الثاني: تعريف الحيلولة لغة واصطلاحاً.</p>
      <p>المطلب الثالث: الفرق بين الحيلولة ووضع اليد.</p>
      <p>المطلب الرابع: أدلة مشروعية الضمان بسبب الحيلولة.</p>
      <p>
        <bold>المبحث الأول: أقسام الحيلولة، وأسبابها، وفيه مطلبان:</bold>
      </p>
      <p>المطلب الأول: أقسام الحيلولة</p>
      <p>المطلب الثاني: أسباب الحيلولة:</p>
      <p>
        <bold>المبحث الثاني: أثر الحيلولة بين المالك والعين الموصى بها في صحة الوصية ونفاذها، وأثر ضمان المتسبب فيها على حكمها ونفاذها. وفيه مطلبان:</bold>
      </p>
      <p>المطلب الأول: أثر الحيلولة بين المالك والعين الموصى بها مع بقاء محل الوصية في صحة الوصية ونفاذها.</p>
      <p>المطلب الثاني: أثر ضمان المتسبب في الحيلولة وإتلاف محل الوصية على حكمها ونفاذها.</p>
      <p>
        <bold>المبحث الثالث: أثر الضمان بسبب الحيلولة في تنفيذ الوصية من جهة الورثة، وفيه مطلبان:</bold>
      </p>
      <p>المطلب الأول: أثر الضمان بسبب الحيلولة في تنفيذ الوصية من جهة الورثة إن لم يكن لها نماء.</p>
      <p>المطلب الثاني: أثر الضمان بسبب الحيلولة في تنفيذ الوصية من جهة الورثة إذا كانت العين الموصَى بها لها نماء.</p>
      <p>
        <bold>المبحث الرابع: أثر الحيلولة في انتفاع الموصَى له بالعين في المدة التي أوصي له بنفعها.</bold>
      </p>
      <p>الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.</p>
      <p>فهرس المصادر والمراجع.</p>
      <p>وختامًا، لهذه المقدمة أسأل الله عز وجل أن يوفقني في هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به القارئ والباحث.</p>
    </sec>
    <sec id="sec2">
      <title>التمهيد:  في المفاهيم الأساسية للضمان والحيلولة </title>
      <p>
        <bold>وفيه أربعة مطالب:</bold>
      </p>
      <sec id="sec3">
        <title>المطلب الأول: تعريف الضمان لغة واصطلاحاً.</title>
        <p><bold>الضمان لغة:</bold> يقال: ضَمِنَ الشيءَ ضَمانًا، فهو ضامِن، أي: كَفِلَهُ، وضَمِنَ الرجل ضمانًا: كفله أو التزم أن يؤدي عنه ما قد يقصر في أدائه، والضامن: الكفيل أو الملتزم أو الغارم<xref ref-type="fn" rid="fn2">٢</xref>، <bold>ومعنى الالتزام هنا هو الأقرب للمعنى الاصطلاحي.</bold></p>
        <p><bold>الضمان اصطلاحا:</bold> للضمان في الفقه الإسلامي معنيان:</p>
        <p><bold>‌‌الأول:</bold> جمهور الفقهاء من المالكية<xref ref-type="fn" rid="fn3">٣</xref> والشافعية<xref ref-type="fn" rid="fn4">٤</xref> والحنابلة<xref ref-type="fn" rid="fn5">٥</xref> يطلقون لفظي ‌الضمان والكفالة كلًّا منهما على الآخر، فهما مترادفان يراد بهما ما يعم ضمان المال، وإطلاق ‌الضمان على الكفالة، وهو ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالدين. <bold>وهذا المعنى غير مراد في هذا الباب.</bold></p>
        <p><bold> ‌‌المعنى الثاني:</bold> الضمان بمعنى (جبر الضرر أو المسؤولية) وهو إطلاق ‌الضمان على تعويض الغير عن ضرر لحقه من آخر ماليًا كان أو غير مالي، ويظهر عند فقهاء الحنفية، ومن ذلك تعريفه بأنه: "رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا"<xref ref-type="fn" rid="fn6">٦</xref>، وهذا التعريف محل نظر: فهو يختص بضمان المتلفات دون رد العين. </p>
        <p><bold>وعلى هذا يمكن أن يُعرّف أنه</bold>: وجوب رد مثل الهالك أو قيمته، أو تعويض النقص الناشئ عن الضرر بصرف النظر عن سبب وضع اليد.</p>
      </sec>
      <sec id="sec4">
        <title>المطلب الثاني: تعريف الحيلولة لغة واصطلاحاً.</title>
        <p><bold>الحيلولة لغة: </bold>مصدر حالَ، يقال: حالَ يَحولُ حِيلُولةً، وترد بعدة معاني:</p>
        <p>المنع والحجز ومنه قولهم: "حال بين الشيئين ‌حيلولة"<xref ref-type="fn" rid="fn7">٧</xref> "وَحَالَ الشَّيْءُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ‌يَحُولُ حَوْلًا وَحُئُولًا أَي: حَجَزَ"<xref ref-type="fn" rid="fn8">٨</xref>، ومنه قوله تعالى: <styled-content style-type="quran">﴿وَحَالَ بَيۡنَهُمَا ٱلۡمَوۡجُ فَكَانَ مِنَ ٱلۡمُغۡرَقِينَ ٤٣﴾</styled-content> <named-content content-type="quran-citation">[هُود: ٤٣]</named-content></p>
        <p>ترد أيضا بمعنى التَّغيُّر، يقال: حَالَ الشيءُ نفسُه ‌يَحُولُ حَوْلًا، أي: تغير<xref ref-type="fn" rid="fn9">٩</xref>.</p>
        <p>والذي يظهر أن المعنى اللغوي الأول هو الأقرب للمعنى الاصطلاحي.</p>
        <p><bold>الحيلولة اصطلاحا: </bold>الذي يظهر من تتبع عبارات الفقهاء أن استعمالهم لهذا المصطلح لا يخرج عن المعنى اللغوي الأول، ومن تلك العبارات قول ابن مازة الحنفي: "‌الحيلولة إزالة اليد، واليد حق مقصود كالملك"<xref ref-type="fn" rid="fn10">١٠</xref>، قال الخرشي: "المنع المفهوم من ‌الحيلولة"<xref ref-type="fn" rid="fn11">١١</xref>، وقال البهوتي: "لمالكه تضمين الغاصب له، لأنه ‌حال ‌بينه وبين ماله"<xref ref-type="fn" rid="fn12">١٢</xref>.</p>
        <p><bold>ولهذا يمكن تعريفها:</bold> بأنها منع المالك من التصرف أو الانتفاع بملكه بعوض أو بغير عوض، كلياً أو جزئيا، مباشرة أو تسبباً.</p>
        <p>شرح التعريف: قولي: كليا كما لو منعه من التصرف أو الانتفاع بسيارته مطلقا.</p>
        <p>وقولي جزئيا: كما لو منعه من التصرف أو الانتفاع بسيارته خارج حدود المدينة أو الحي، أو منعه من تأجير عقاره دون السكنى فيه.</p>
        <p>وقولي مباشرة: أن المانع من التصرف قد تولى هذا الأمر بنفسه بوضع يده.</p>
        <p>وقولي تسبباً: أن المانع من التصرف أو الانتفاع قد أوكل الأمر لغيره.</p>
      </sec>
      <sec id="sec5">
        <title>المطلب الثالث: الفرق بين الحيلولة ووضع اليد.</title>
        <p><bold>وضع اليد هو:</bold> الحيازة الفعلية، وقد تكون موجبة للضمان أو لا، بحسب نوع اليد. لكن هذه اليد ليست على نوع واحد، بل تنقسم إلى نوعين:</p>
        <p><bold>يد ضمان:</bold> وهي اليد التي يضمن صاحبها ما تحت يده، أي: يكون مسؤولًا عن تلفه ولو بغير تعدٍّ أو تفريط غالبًا مثل: يد الغاصب، والمستعير إذا تعدّى، ونحو ذلك. <xref ref-type="fn" rid="fn13">١٣</xref></p>
        <p><bold>يد أمانة:</bold> وهي اليد التي لا يضمن صاحبها ما تحت يده إلا إذا تعدّى أو فرّط، مثل: يد الوديع، ويد الوكيل، ويد الشريك في المال المشترك<xref ref-type="fn" rid="fn14">١٤</xref>.</p>
        <p><bold>فالفرق بين وضع اليد والحيلولة:</bold> أن وضع اليد ليس سببا للضمان في جميع الأحوال فقد تكون اليد يد ضمان وقد تكون يد أمانة، أما الحيلولة يثبت الضمان بسبب الإضرار بالمالك ومنعه من حقه، حتى لو لم توجد يد ضمان.</p>
      </sec>
      <sec id="sec6">
        <title>المطلب الرابع: أدلة مشروعية الضمان بسبب الحيلولة.</title>
        <sec id="sec7">
          <title>أولًا: من القرآن الكريم</title>
          <p content-type="list-item">١. قوله تعالى: <styled-content style-type="quran">﴿فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ﴾</styled-content> <named-content content-type="quran-citation">[البَقَرَةِ: ١٩٤]</named-content>  وجه الدلالة: أن منع المالك من ماله عدوان، فيُجازى المعتدي بمثل اعتدائه، ومن صور المماثلة الضمان إذا ترتب ضرر<xref ref-type="fn" rid="fn15">١٥</xref>.</p>
          <p content-type="list-item">٢. قوله تعالى: <styled-content style-type="quran">﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾</styled-content> <named-content content-type="quran-citation">[النِّسَاء: ٥٨]</named-content> وجه الدلالة: المال أمانة يجب ردّه وتمكين مالكه منه، فإذا حال شخص بينه وبينه ضمن لتفويته حق التمكين<xref ref-type="fn" rid="fn16">١٦</xref>.</p>
        </sec>
        <sec id="sec8">
          <title>ثانيًا: من السنة النبوية</title>
          <p content-type="list-item">١. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله  ﷺ : «<bold>عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ</bold>»<xref ref-type="fn" rid="fn17">١٧</xref>. </p>
          <p>وجه الدلالة: أن من وضع يده على مال غيره لزمه ردّه، فإن حال بين المالك وبينه ضمن<xref ref-type="fn" rid="fn18">١٨</xref>.</p>
          <p content-type="list-item">٢. عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله  ﷺ  «<bold>قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ</bold>»<xref ref-type="fn" rid="fn19">١٩</xref>. </p>
          <p>وجه الدلالة: أنه ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه ولا لاثنين أن يضر كل منهما<xref ref-type="fn" rid="fn20">٢٠</xref>، الحيلولة إضرار بالمالك، والقاعدة تقتضي رفع الضرر، ومن صور رفعه التعويض والضمان.</p>
        </sec>
        <sec id="sec9">
          <title>ثالثا: من المعقول:</title>
          <p>أن الملك يقتضي التمكين من الانتفاع، فإذا منع الغاصب المالك من ماله فقد فوّت عليه المنفعة، فيجب عليه الضمان<xref ref-type="fn" rid="fn21">٢١</xref>.</p>
        </sec>
      </sec>
    </sec>
    <sec id="sec10">
      <title>المبحث الأول: أقسام الحيلولة وأسبابها </title>
      <p>
        <bold>وفيه مطلبان:</bold>
      </p>
      <sec id="sec11">
        <title>المطلب الأول: أقسام الحيلولة</title>
        <p>باستقراء التطبيقات الفقهية المتعلقة بالحيلولة دون تنفيذ الوصية أو تأخيرها، يتبين أنها لا ترد على صورة واحدة، بل تتنوع باعتبارات مؤثرة في تحديد أثرها على حقوق الموصى له، ومن أهم تلك الاعتبارات: كون الحيلولة بحق أو بغير حق، وكونها ناشئة عن إرادة الآدمي أو بغير إرادته.</p>
        <p>
          <bold>الأول: باعتبار كونها بحق أو بغير حق.</bold>
        </p>
        <p content-type="list-item">١. حيلولة بحق، كالتي تمنع الشخص من كمال سلطته على المال لأمر معتبر شرعًا، كالرهن<xref ref-type="fn" rid="fn22">٢٢</xref>، وما يكون من قبل الحاكم كالحجز على المال<xref ref-type="fn" rid="fn23">٢٣</xref>.</p>
        <p content-type="list-item">٢. حيلولة بغير حق، وهي التي تقع بطريق العدوان، كالحيلولة بين المالك وملكه بالغصب<xref ref-type="fn" rid="fn24">٢٤</xref>. </p>
        <p>ويظهر أثر هذا التقسيم في موضوع البحث؛ إذ إن الحيلولة إذا كانت بحق قد تمنع ترتيب بعض آثار الضمان أو تُخففها، بخلاف الحيلولة بغير حق كالغصب، فإن الأصل فيها ترتب الضمان وتحميل المتسبب تبعة المنع من الانتفاع<bold>.</bold></p>
        <p>
          <bold>الثاني: باعتبار الإرادة وعدمها.</bold>
        </p>
        <p content-type="list-item"><bold>١. الحيلولة الإرادية: </bold>وهي التي تصدر بفعل الشخص وإرادة كاملة كما إذا حال بين من عليه القصاص ومستحق الدم<xref ref-type="fn" rid="fn25">٢٥</xref>.</p>
        <p content-type="list-item">٢. <bold>الحيلولة غير الإرادية: </bold>وهي التي لا تكون صادرة عن إرادة الشخص، مثل إذا كانت من عدو قاهر<xref ref-type="fn" rid="fn26">٢٦</xref>.</p>
        <p>وهذا التقسيم يؤثر في تقدير المسؤولية؛ فالحيلولة الإرادية يترتب عليها نسبة الفعل إلى المتسبب وما ينبني عليه من ضمان، بخلاف الحيلولة القهرية التي قد تدخل في نطاق العذر أو القوة القاهرة المؤثرة في الأحكام.</p>
      </sec>
      <sec id="sec12">
        <title>المطلب الثاني: أسباب الحيلولة:</title>
        <p>تتنوع أسباب الحيلولة المؤدية إلى عدم تنفيذ الوصية أو تأخر تنفيذها، ويترتب على هذا التنوع اختلاف الآثار الفقهية المتعلقة بحقوق الموصَى له ومدى استحقاقه وآثار فوات المنفعة أو تعذر التسليم. وباستقراء التطبيقات الفقهية يظهر أن أسباب الحيلولة ترجع – في الجملة – إلى ثلاثة أنواع: أسباب ناشئة عن فعل آدمي، وأسباب قهرية، وأسباب ترجع إلى حكم شرعي.</p>
        <p><bold>أولًا: أسباب بفعل آدمي (اعتداء أو تدخل بشري)</bold> ومن أمثلتها:</p>
        <p>الغصب: وهو أشهر الأمور؛ أن يستولي شخص على مال غيره ظلماً ويمنعه من الوصول إليه<xref ref-type="fn" rid="fn27">٢٧</xref>.</p>
        <p>الاستيلاء من جهة الحاكم: كالحجر على المفلس<xref ref-type="fn" rid="fn28">٢٨</xref>.</p>
        <sec id="sec13">
          <title>ثانيًا: أسباب قهرية (لا يد للإنسان فيها).</title>
          <p>وهي كل ما يترتب عليه تعذر الوصول إلى المال أو الحيلولة دونه بسبب خارج عن إرادة المكلف، كالإباق والشراد، كهروب العبد (قديمًا)<xref ref-type="fn" rid="fn29">٢٩</xref> أو نفور الحيوان وذهابه بحيث لا يقدر صاحبه على استرجاعه<xref ref-type="fn" rid="fn30">٣٠</xref>.</p>
        </sec>
        <sec id="sec14">
          <title>ثالثًا: أسباب بحكم شرعي: ومن أمثلتها:</title>
          <p>الحجر الشرعي: منع المالك من التصرف في ماله لمصلحة كالحجر على السفيه أو الصغير أو لحق الغير كالحجر على المفلس لصالح الغرماء<xref ref-type="fn" rid="fn31">٣١</xref>.</p>
          <p>الرهن: فالعين المرهونة يحال بين مالكها وبين التصرف فيها ببيع أو هبة حتى يقضي دينه، لحفظ حق المرتهن<xref ref-type="fn" rid="fn32">٣٢</xref>.</p>
          <p>ويتبين مما سبق أن أسباب الحيلولة ليست على درجة واحدة من حيث أثرها في تنفيذ الوصية؛ إذ قد تنشأ الحيلولة لأي سبب من تلك الأسباب، ويترتب على اختلافه أثر الأحكام المتعلقة بحقوق الموَصى له، من حيث إمكان تنفيذ الوصية أو تعذرها.</p>
        </sec>
      </sec>
    </sec>
    <sec id="sec15">
      <title>المبحث الثاني: أثر الحيلولة بين المالك والعين الموصى بها في صحة الوصية ونفاذها،  وأثر ضمان المتسبب فيها على حكمها ونفاذها</title>
      <p>
        <bold>وفيه مطلبان:</bold>
      </p>
      <sec id="sec16">
        <title>المطلب الأول: أثر الحيلولة بين المالك والعين الموصى بها مع بقاء محل الوصية في صحة الوصية ونفاذها.</title>
        <p>صورة المسألة: إذا حيل بين الموصِي (مالك العين) وبين العين الموصَى بها قبل وفاته، كغصبها أو الاستيلاء عليها بما يمنعه من التصرف فيها دون زوال ملكه عنها، فهل تبقى الوصية صحيحة نافذة، أم تتأثر بذلك؟ اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:</p>
        <p><bold>القول الأول:</bold> أن الوصية لا تبطل بالحيلولة بالغصب مع بقاء العين. وبه قال الحنفية<xref ref-type="fn" rid="fn33">٣٣</xref> والمالكية<xref ref-type="fn" rid="fn34">٣٤</xref>، والحنابلة<xref ref-type="fn" rid="fn35">٣٥</xref></p>
        <p>الدليل الأول: أن العبرة في نفاذ الوصية ببقاء الملك وقت الموت، لا بمجرد القدرة على التسليم حال الحياة<xref ref-type="fn" rid="fn36">٣٦</xref>.</p>
        <p>الدليل الثاني: أنها إذا صحت بالمعدوم، فمن باب أولى ألا تبطل إذا غُصبت العين مع بقاء ملك الموصي لها <xref ref-type="fn" rid="fn37">٣٧</xref>.</p>
        <p><bold>القول الثاني:</bold> أن الوصية تبطل بسبب الحيلولة بالغصب مع بقاء العين، وبه قال الشافعية<xref ref-type="fn" rid="fn38">٣٨</xref>. </p>
        <p>الدليل: أن الموصي أوصى بعين لا يقدر على تسليمها، فأشبه ما لو أوصى بما لا يملك <xref ref-type="fn" rid="fn39">٣٩</xref>.</p>
        <p>ويمكن أن يناقش: أن الغصب لا يزيل ملك الموصي عن العين، وإنما يحول دون قدرته في التصرف فيها بدليل أن الغاصب لو رد العين لم يُقل إنها عادت إلى ملك الموصي، وإنما يقال: رُدَّت إليه</p>
        <p>الترجيح: يترجح القول الأول: أن الوصية لا تبطل بسبب الحيلولة بالغصب مع بقاء العين؛ لقوة أدلته وضعف دليل القول الثاني، ولأن الحيلولة بالغصب لا تؤثر في بقاء ملك الموصي للعين الموصى بها، فلا تكون مؤثرة في صحة الوصية ونفاذها<bold>، </bold>وعليه: فإن الغاصب يضمن منافع العين المغصوبة لمالكها حال حياته، وتكون منافعها بعد وفاة الموصي من حق الموصَى له متى نفذت الوصية؛ لثبوت استحقاقه للعين الموصى بها.</p>
      </sec>
      <sec id="sec17">
        <title>المطلب الثاني: أثر ضمان المتسبب في الحيلولة وإتلاف محل الوصية على حكمها ونفاذها.</title>
        <p>لا يخلو الأمر من حالين:</p>
        <p>
          <bold>الحال الأولى: الحيلولة مع بقاء العين الموصى بها.</bold>
        </p>
        <p>الحيلولة مع بقاء العين الموصى بها لا تؤثر في صحة الوصية ونفاذها ما دام محلها قائمًا وثابتًا، ويترتب على ذلك ثبوت الضمان على المتسبب فيما فوّت من منافع العين في حق من يستحقها، وذلك على التفصيل المقرر في الترجيح في المطلب الأول.</p>
        <p>
          <bold>الحال الثانية: إتلاف محل الوصية من قِبَل المتسبب.</bold>
        </p>
        <p>إذا ترتب على فعل المتسبب إتلاف العين الموصى بها، فإن الحكم يختلف باختلاف محل الوصية:</p>
        <p><bold>أولاً: </bold>إذا كانت الوصية بعين معينة، فإنها تبطل بإتلاف تلك العين، ولو كانت مضمونة من قبل المتلف؛ وذلك لأن الوصية تعلقت بعين محددة، فتبطل بفواتها قبل وفاة الموصي<xref ref-type="fn" rid="fn40">٤٠</xref>.</p>
        <p><bold>ثانياً: </bold>إذا كانت الوصية بنوع أو بغير معين، كما لو أوصى بسيارةٍ من سياراته، فتلفت جميع السيارات التي يملكها بفعل الغاصب، ثم تجدد له قبل وفاته من ذلك النوع، فهل تبطل الوصية؟ خلاف على قولين:</p>
        <p><bold>القول الأول: </bold>لا تبطل الوصية، وبه قال الحنفية<xref ref-type="fn" rid="fn41">٤١</xref>، والمالكية<xref ref-type="fn" rid="fn42">٤٢</xref>، والأصح عند الشافعية<xref ref-type="fn" rid="fn43">٤٣</xref>، والمذهب عند الحنابلة<xref ref-type="fn" rid="fn44">٤٤</xref>.</p>
        <p>أدلة القول الأول:</p>
        <p>الدليل الأول: لتعلّق الوصية بالنوع لا بالعين، فإنها تُلحق في الحكم بما تعلق بالمال، إذ المقصود تحقق الوصف لا الذوات، فلا تبطل بزوال الأفراد ما دام النوع قائماً<xref ref-type="fn" rid="fn45">٤٥</xref>.</p>
        <p>الدليل الثاني: تصح الوصية بالمبهم، كالثوب، مع احتمال أن يكون من حرير، أو كتان أو قطن أو صوف أو غيرها، بل تصح بالمعدوم، مما يدل على أن الوصية بنوع أو بغير معين أولى بالصحة لتعلّقها بالوصف لا بالعين <xref ref-type="fn" rid="fn46">٤٦</xref>.</p>
        <p> <bold>القول الثاني: </bold>إن الوصية تبطل وللموصي له القيمة، وهو قول عند الشافعية<xref ref-type="fn" rid="fn47">٤٧</xref>، وقول عند الحنابلة<xref ref-type="fn" rid="fn48">٤٨</xref>.</p>
        <p>الدليل: لأن القيمة بدل عن العين فأقيمت مقامها<xref ref-type="fn" rid="fn49">٤٩</xref>.</p>
        <p>ويمكن أن يناقش: إن العين غير مقصودة، بل المقصود هو النوع، فلا يصح العدول للقيمة مع وجود البدل من ذات النوع.</p>
        <p><bold>الترجيح: </bold>يظهر لي رجحان القول الأول؛ لقوة أدلته، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.</p>
        <p>وبناءً على المسألة المتقدمة، فالذي يظهر لي أن أثر الضمان يختلف باختلاف نوع الوصية:</p>
      </sec>
      <sec id="sec18">
        <title>الحالة الأولى</title>
        <p>: إذا كانت الوصية لعين معينة، فأتلفها شخص، فإن الوصية تبطل، حتى على القول بتضمين المتلف. ذلك لأن ضمان الإتلاف يكون حقًّا للموصي، ولا يستحق الموصَى له شيئًا من قيمة الضمان.</p>
      </sec>
      <sec id="sec19">
        <title>الحالة الثانية</title>
        <p>: إذا كانت الوصية بنوع غير معين، فالراجح أن الوصية لا تبطل؛ لأن المعين لم يكن مقصودًا لذاته، وإنما المقصود هو النوع. وعلى هذا، فإن ما يُستوفى من ضمان المتلف يكون للموصِي، ويستحق الموصَى له بدلًا عنه عينًا من ذات النوع.</p>
      </sec>
    </sec>
    <sec id="sec20">
      <title>المبحث الثالث: أثر الضمان بسبب الحيلولة في تنفيذ الوصية من جهة الورثة</title>
      <p>
        <bold>وفيه مطلبان:</bold>
      </p>
      <sec id="sec21">
        <title>المطلب الأول: أثر الضمان بسبب الحيلولة في تنفيذ الوصية من جهة الورثة إن لم يكن لها نماء.</title>
        <p>صورة المسألة: إذا أوصى شخص بعين لا نماء لها، ثم توفي، وقَبِل الموصَى له الوصية<xref ref-type="fn" rid="fn50">٥٠</xref>، فامتنع الورثة من تسليمها للموصَى له، فهل يضمن الورثة؟ باعتبارهم حالوا دون انتفاع الموصَى له بالوصية؟</p>
        <sec id="sec22">
          <title>أولًا: صور الامتناع الصادر من الورثة.</title>
          <p>تتعدد صور الحيلولة والامتناع التي يترتب عليها الضمان، ومنها: الامتناع الفعلي عن تسليم العين الموصى بها مع مطالبة الموصى له بها، أو الامتناع القولي بإنكار الوصية وعدم الإقرار بها، أو الامتناع المتمثل في وضع اليد على العين واستعمالها أو إعارتها أو حبسها بما يحول دون تمكين الموصى له من الانتفاع بها. ويُفهم من تقرير الفقهاء لثبوت حق الموصى له بعد قبول الوصية، أن امتناع الورثة عن تسليم العين الموصى بها يُعد حيلولةً وتعديًا على هذا الحق، فيترتب عليه الضمان؛ لأن منع المستحق من حقه بعد ثبوته موجب للضمان عند الفقهاء <xref ref-type="fn" rid="fn51">٥١</xref>.</p>
          <p><bold>ثانيًا: درجات الامتناع وأثرها: </bold>يختلف أثر الحيلولة بحسب طبيعة الامتناع؛ فإن كان امتناعًا مجردًا عن شبهة، أي: عمدًا بغير حق، فإن الضمان يثبت بمجرد طلب العين والامتناع عن تسليمها؛ لدخولها في ملك الموصَى له<xref ref-type="fn" rid="fn52">٥٢</xref>.</p>
          <p>أما إذا كان الامتناع مبنيًا على شبهة معتبرة أو عذر كطلب التحقق من صحة الوصية أو حصر التركة<xref ref-type="fn" rid="fn53">٥٣</xref>، فلا يُعد هذا الامتناع تعديًا موجبًا للضمان ابتداءً، وإنما يثبت الضمان عند زوال العذر أو ثبوت الحق شرعًا مع استمرار الامتناع. <bold>ويؤيد هذا ما قرره نظام الأحوال الشخصية</bold> من نفاذ الوصية بعد وفاة الموصي، وإلزام الورثة بتنفيذها في حدودها الشرعية، كما أجاز اللجوء إلى المحكمة لإعذار الموصَى له وتحديد مدة للقبول عند عدم إبداء موقفه، بما يدل على حماية الحق الموصَى به وعدم جواز تعطيله<xref ref-type="fn" rid="fn54">٥٤</xref>.</p>
        </sec>
        <sec id="sec23">
          <title>ثالثاً: أثر تعدد الورثة في الضمان:</title>
          <p> إذا تعدد الورثة، فإن الضمان يتعلق بالمتسبب في الامتناع دون غيره، فإذا كان الامتناع صادرًا من جميعهم اشتركوا في الضمان بقدر حصصهم، وإن اختص ببعضهم اختص الضمان بهم دون غيرهم.</p>
          <p>ويستأنس لذلك بما قرره ابن رجب من أن حق الموصى له يتعلق بالعين تعلقًا يمنع الورثة من التصرف فيها، وأن الضمان يثبت عند التمكن من القبض أو فواته، وأن نقص الحق يكون مضمونًا على من تسبب فيه، مما يدل على أن تفويت الانتفاع بالوصية موجب للضمان<xref ref-type="fn" rid="fn55">٥٥</xref>.</p>
          <p>ويترتب على ذلك أن ما يحدث من تلفٍ للعين في مدة الامتناع يكون داخلًا في موجب الضمان، فيُقدَّر الضمان بقيمتها يوم التلف أو بما يقابله من بدلها، بحسب ما تقرره جهة التقدير<bold>.</bold></p>
        </sec>
      </sec>
      <sec id="sec24">
        <title>المطلب الثاني: أثر الضمان بسبب الحيلولة في تنفيذ الوصية من جهة الورثة إذا كانت العين الموصَى بها لها نماء.</title>
        <p><bold>صورة المسألة: </bold>إذا حال شخصٌ دون تمكين الموصَى لهُ من قبض العين الموصى بها، وكانت تلك العين مما يُدرّ نماءً، كالأشجار المثمرة أو الماشية، فهل يترتب على من حال دون تنفيذ الوصية ضمانُ نموِّ العين خلال فترة المنع، بالنظر إلى تحقق الضرر للموصَى لهُ نتيجة هذا التصرف؟</p>
        <p>هذه المسألة يظهر لي أنها تنبني على مسألة أخرى، وهي: هل نماء العين الموصى بها، ملك للموصِي أم للموصَى له؟ ولذا سأبين أولاً حكم هذه المسألة، ثم أخرج عليها حكم المسألة محل البحث.</p>
        <p>
          <bold>تحرير محل النزاع:</bold>
        </p>
        <p>اتفق الفقهاء على أن نماء الموصَى به مثل كسب العبد، وثمرة الشجرة، وسائر زوائد الموصَى به، إن حصلت في حياة الموصي فهي ملك له<xref ref-type="fn" rid="fn56">٥٦</xref>.</p>
        <p>الدليل: لأن الوصية لا تثبت للموصَى له إلا بموت الموصِي، ولذا لا يُعتد بردّه للوصية قبل تحقق سبب الملك، وهو موت الموصِي<xref ref-type="fn" rid="fn57">٥٧</xref>.</p>
        <p>واتفق الفقهاء على أن نماء الموصى به مثل كسب العبد، وثمرة الشجرة، وسائر زوائد الموصَى به، إن حصلت بعد موت الموصِي، وبعد قبول الموصَى له، فهي للموصَى له<xref ref-type="fn" rid="fn58">٥٨</xref>.</p>
        <p>الأدلة: </p>
        <p content-type="list-item">١.أن الموصَى له استقر له ملك العين الموصَى بها بقبوله للوصية كالتمليك بالبيع<xref ref-type="fn" rid="fn59">٥٩</xref>.</p>
        <p content-type="list-item">٢. أن الموصى له يملك العين الموصى بها بمجرد قبوله ويستُحقّ النماء تبعًا لذلك، قياسًا على البيع، والعلة الجامعة بينهما: أن كلاهما تمليك مفضٍ إلى استقرار الملك في العين.</p>
        <p><bold>محل الخلاف: </bold>في نماء العين الموصى بها الحاصل بعد موت الموصي، وقبل القبول. وقد اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:</p>
        <p><bold>القول الأول: </bold>أن النماء بعد موت الموصي، وقبل قبول الوصية يكون للموصَى له، وبه قال الحنفية <xref ref-type="fn" rid="fn60">٦٠</xref>، وهو المشهور عند المالكية <xref ref-type="fn" rid="fn61">٦١</xref>، والأظهر عند الشافعية <xref ref-type="fn" rid="fn62">٦٢</xref>، ووجه عند الحنابلة <xref ref-type="fn" rid="fn63">٦٣</xref>.</p>
        <p><bold>الأدلة</bold> <xref ref-type="fn" rid="fn64">٦٤</xref>:</p>
        <p><bold>الدليل الأول: </bold>قوله تعالى: <styled-content style-type="quran">﴿مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ﴾</styled-content> <named-content content-type="quran-citation">[النِّسَاء: ١١]</named-content></p>
        <p>وجه الاستدلال: أن الله تعالى قدَّم الوصية على الإرث في الآية، فدلَّ ذلك على أن الموصَى له أحق بالعين الموصَى بها وما يتفرع عنها من نماء، ولا يجوز أن يُثبت الملك للوارث في هذه العين أو نمائها، لأن الله قدّم حق الموصى له، ولو كان النماء للوارث لكان في ذلك نقضٌ لمقتضى تقديم الوصية، وهو خلاف النص<xref ref-type="fn" rid="fn65">٦٥</xref>.</p>
        <p><bold>ويمكن أن يناقش: </bold>أن الآية الكريمة إنما جاءت لبيان ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة من حيث التقديم والتأخير، فبدأت بالوصية والدَّين قبل قسمة التركة على الورثة، وهذا لا يدل في ذاته على استحقاق الموصى له للعين الموصى بها أو نمائها ما لم تتحقق شروط صحة الوصية، وأهمها القبول. فلا يستفاد من الآية استقلالًا ثبوت الملك للموصى له أو استحقاقه للنماء قبل تمام القبول؛ لأن الآية تتعلق بالتوزيع لا بثبوت الملك بذاته<bold>.</bold></p>
        <p><bold>الدليل الثاني: </bold>يثبت الملكُ للموصى له فورَ وفاةِ الموصي، سواءً قَبِلَ الموصى له الوصيةَ أم لم يقبلها، والنماء يتبع الملكَ، فيكون كلُّ ما ينمو على الأصل للموصى له <xref ref-type="fn" rid="fn66">٦٦</xref>.</p>
        <p><bold>ونوقش: </bold>لا نسلم لكم ذلك؛ لأن الوصية تمليك عين لمعين، وهذا التمليك يفتقر إلى القبول، فالملك لايثبت قبل القبول، كسائر العقود <xref ref-type="fn" rid="fn67">٦٧</xref>.</p>
        <p><bold>الدليل الثالث: </bold>"ولأن الإرث بعد الوصية، ولا يبقى للميت؛ لأنه صار جماداً لا يملك شيئا" لأن الإرث يكون بعد تنفيذ الوصية، ولا يبقى للميت شيء من المال بعد وفاته، إذ يصبح الميت جمادًا بلا حياة ولا ملكية تعود له، فدل على أن النماء يكون للموصى له وليس للوارث <xref ref-type="fn" rid="fn68">٦٨</xref>.</p>
        <p><bold>ويمكن أن يناقش: </bold>بعدم التسليم أن المال لا مالك له بعد الميت، فيؤول الملك جبريا للورثة لا الموصى له؛ لأنه لم يقبل.</p>
        <p><bold>القول الثاني: </bold>أن النماء بعد موت الموصي، وقبل قبول الوصية يكون للورثة، وهو قول عند المالكية<xref ref-type="fn" rid="fn69">٦٩</xref>، وقول عند الشافعية<xref ref-type="fn" rid="fn70">٧٠</xref>، والوجه الصحيح عند الحنابلة<xref ref-type="fn" rid="fn71">٧١</xref>.</p>
        <p>
          <bold>الأدلة:</bold>
        </p>
        <p><bold>الدليل الأول: </bold>إن العين في ملك للورثة؛ لأن الموصى له لم يقبل الوصية، والنماء يتبع الملك <xref ref-type="fn" rid="fn72">٧٢</xref>.</p>
        <p><bold>الدليل الثاني: </bold>إن الوصية لا تنعقد للموصى له إلا إذا قبل بها، فلا يستحق نمائها؛ لأنها لم تدخل في ملكه <xref ref-type="fn" rid="fn73">٧٣</xref>.</p>
        <p><bold>الترجيح: </bold>يظهر لي رجحان القول الثاني أن نماء العين الموصى بها للورثة إذا حصل بعد موت الموصي، وقبل قبول الموصى له؛ لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة؛ ولأن من أركان الوصية الإيجاب والقبول؛ لأنها لا تتم إلا بهما.</p>
        <p>وعلى هذا فإذا حال شخص بين نماء العين الموصى بها وبين الموصى له في مدة ما بعد موت الموصى، وقبل قبول الموصى له، فلا يضمن شيئاً للموصَى له بناء على القول الراجح بأن نماء العين الموصى بها في هذه المدة من حق الورثة.</p>
        <p>مقارنة المسألة بنظام الأحوال الشخصية السعودي الصادر <bold>بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٦هـ، </bold>حيث نصت <bold>المادة الثالثة والثمانون بعد المائة من النظام على أمرين:</bold></p>
        <p>لا يشترط لقبول الوصية أو ردها أن يكون فور وفاة الموصي.</p>
        <p>إذا لم يُبدِ الموصى له القبول أو الرد، فلكل من له حق في الإرث أو الوصية أو تنفيذها التقدم إلى المحكمة بطلب إعذار الموصى له، وتحدد له المحكمة أجلاً للقبول لا يزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعذاره، فإن لم يُجب ولم يكن له عذر تقبله المحكمة فيُعد راداً لها، وإذا كان الموصى له شخصاً اعتباريًّا فتقدر المحكمة المدة المناسبة لإبداء القبول أو الرد. انتهى</p>
        <p>وهذا يدل على أن الموصَى له لا يملك العين الموصَى بها، فضلا عن نماء هذه العين في فترة وفاة الموصِي ولحين ابداء القبول والرفض من الموصَى له.</p>
        <p>وسكت المنظم عما إذا صرح الموصَى له بالقبول في وقت لاحق بعد تقدم الورثة للمحكمة بطلب إعذار الموصى له، فهل يرجع بالعين مع نمائها إن وجد؟ وهل يضمن من حال بين الورثة وبين نماء الموصى به في فترة إعذار الموصى له، ولعل الأمر في هذا يعود إلى فضيلة ناظر القضية فإن أعمل القول الراجح في المسألة كان النماء للورثة لا الموصَى له.</p>
      </sec>
    </sec>
    <sec id="sec25">
      <title>المبحث الرابع: أثر الحيلولة في انتفاع الموصَى له بالعين في المدة التي أوصي له بنفعها</title>
      <p>صورة المسألة: شخص قال في وصيته: "أوصيتُ لفلانٍ بمنفعة هذا البيت مدة عشر سنوات بعد وفاتي. "فمات الموصِي، فصار للموصَى له حقُّ الانتفاع بالبيت عشر سنوات فقط (دون تملّك عينه)، لكن بعد موت الموصِي حصلت حيلولة بين الموصَى له وبين الانتفاع بالعين. فهل تُحسب مدة الحيلولة من السنوات العشر، أم تُمدد المدة بقدر ما مُنع؟ هذه المسألة مبناها على الخلاف في طبيعة ملك الموصَى له للمنفعة:</p>
      <p>وقد اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:</p>
      <p>القول الأول: أنه يملك مجرد حق الاستيفاء، وبه قال الحنفية<xref ref-type="fn" rid="fn74">٧٤</xref><bold>.</bold></p>
      <p>الدليل: لأن الموصَى له يملك المنفعة بغير عوض، فلا يملك تمليكها بعوض كالعارية، إذ التمليك بعوض أقوى وألزم، والأضعف لا يتناول الأقوى، فحقه يقتصر على الانتفاع المباشر بالعين فقط<xref ref-type="fn" rid="fn75">٧٥</xref>.</p>
      <p>ويمكن أن يناقش: بعدم التسليم؛ لأن الوصية تمنح المنفعة ملكًا مؤقتًا فعليًا في حدود المدة، والاستفادة الفعلية لا تتعارض مع مقصد الموصي، فإمكان التصرف بالمنفعة أو استيفاؤها بالطرق المشروعة لا يغير طبيعتها ولا يخرج عن غرض الوصية.</p>
      <p>القول الثاني: أنه يملك المنفعة ملكًا تامًا، وبه قال المالكية<xref ref-type="fn" rid="fn76">٧٦</xref> الشافعية<xref ref-type="fn" rid="fn77">٧٧</xref> والحنابلة<xref ref-type="fn" rid="fn78">٧٨</xref>.</p>
      <p>الدليل الأول: أنها منفعة يملكها الموصَى له ملكًا تامًا، فملك أخذ العوض عنها بالأعيان، قياسا على ما لو ملكها بالإجارة. <xref ref-type="fn" rid="fn79">٧٩</xref></p>
      <p>الدليل الثاني: إثبات اليد يقتضي ملكية المنفعة في المدة، لا مجرد حق انتفاع نظري أو حق استيفاء محصور بالاستعمال المباشر<xref ref-type="fn" rid="fn80">٨٠</xref>.</p>
      <p>الترجيح: يظهر لي رجحان القول الثاني لقوة أدلة وضعف دليل المخالفين بمناقشته، وبناء عليه يعوض الموصَى له عن المدة التي حيل فيها بينه وبين الانتفاع.</p>
      <p>
        <bold>كيفية التعويض:</bold>
      </p>
      <p>يتفرع على القول برجحان ملك الموصى له للمنفعة ملكًا تامًا في حدود المدة الموصى بها، أن الحيلولة بينه وبين استيفاء تلك المنفعة تُعد تفويتًا لحق ثابت له شرعًا، فيستحق التعويض عن مدة المنع. ويكون التعويض ابتداءً بالقيمة بدلاً عن المنفعة الفائتة، وذلك بتقدير قيمة المنفعة التي فاتت على الموصَى له بسبب امتناع الورثة أو غيرهم، وإلزام المتسبب بضمان تلك القيمة؛ لأن المنافع مال متقوم، وفوات المال يوجب ضمانه. قال ابن قدامة رحمه الله: "وإذا كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالإجارة فأقام في يده مدة لمثلها أجرة، فعليه الأجرة"<xref ref-type="fn" rid="fn81">٨١</xref>، وهو نص يدل على ضمان المنافع الفائتة بقدر مدتها.</p>
      <p content-type="centered">وقد يرى ناظر القضية ـ بناءً على أصل ضمان المنافع المتقوّمة ـ جبر المنفعة الفائتة بمثلها، وذلك بأن لا تُحسب مدة الحيلولة من مدة الوصية، بل تُستدرك المدة بقدر ما مُنع منه الموصَى له؛ لأن ملكه للمنفعة ملكٌ مؤقت، والحيلولة لا تُسقط الملك، وإنما تمنع أثره. ويُستند في هذا التخريج إلى ما قرره العزّ ابن عبد السلام من أن المنافع تُضمن بالمثل إن كانت من ذوات الأمثال، وبالقيمة إن لم يكن لها مثل<xref ref-type="fn" rid="fn82">٨٢</xref>، وأن الشرع قد نزل المنافع منزلة الأموال في الجبر والضمان. وبما أن المنفعة الموصَى بها محددة بالزمن، فإن مثلها هو زمنٌ آخر يعادلها، فيكون جبر الفائت بإعادة زمنه من باب تحقيق مقصود الموصي وردّ الحق إلى صاحبه بقدر الإمكان. <bold>الخاتمة</bold></p>
    </sec>
    <sec id="sec26">
      <title> (وفيها أهم النتائج والتوصيات)</title>
      <p><bold>أولًا: النتائج: </bold>توصل الباحث من خلال هذا البحث إلى عدد من النتائج، من أهمها:</p>
      <p>أن الضمان في الاصطلاح الفقهي: يدور حول وجوب رد المثل أو القيمة أو التعويض عن الضرر، وهو مرتبط بتحقق الإتلاف أو تفويت الحق لا بمجرد وضع اليد. </p>
      <p>أن الحيلولة هي: منع المالك من الانتفاع بملكه أو التصرف فيه كليًا أو جزئيًا، مباشرة أو تسببًا، بما يترتب عليه فوات الحق أو المنفعة. </p>
      <p>أن الفرق بين وضع اليد والحيلولة يتمثل في أن وضع اليد قد يكون يد أمانة أو ضمان، بينما الحيلولة تتحقق بمجرد منع الانتفاع وإيقاع الضرر، ولو دون ثبوت يد ضمان. </p>
      <p>أن الحيلولة تنقسم باعتباراتها إلى حيلولة بحق أو بغير حق، وإلى حيلولة إرادية أو غير إرادية، ولكل نوع أثره في ترتيب الأحكام الفقهية. </p>
      <p>أن أسباب الحيلولة ترجع في الجملة إلى ثلاثة أسباب رئيسة: فعل آدمي، أو سبب قهري، أو حكم شرعي، ويترتب على اختلاف السبب اختلاف الأثر في الضمان وحقوق الموصى له. </p>
      <p>لا تؤثر الحيلولة بالغصب على صحة الوصية ونفاذها ما دام ملك الموصي للعين الموصى بها باقيًا إلى حين الوفاة. ويترتب على ذلك ضمان منافع العين للمالك حال حياته، وللموصَى له بعد الوفاة متى نفذت الوصية.</p>
      <p>أن الوصية بالعين المعينة تبطل بتلفها، ولو كان التلف موجبًا للضمان على المتلف، لزوال محل الوصية. </p>
      <p>أن الوصية بغير معين أو بنوع معين لا تبطل بتلف الأفراد، بل تبقى في الذمة في الجملة على الراجح. </p>
      <p>يُفهم من تقرير الفقهاء لثبوت حق الموصى له بعد قبول الوصية، أن امتناع الورثة عن تسليم العين الموصى بها يُعد حيلولة محرمة، ويترتب عليه الضمان لما فُوّت على الموصى له من حق الانتفاع. </p>
      <p>ترجّح للباحث أن نماء العين الموصى بها بعد وفاة الموصي وقبل قبول الموصى له يكون للورثة، باعتبار أن الوصية لا تتم إلا بالإيجاب والقبول، أما النماء الحاصل قبل الوفاة فهو ملك للموصي.</p>
      <p>الذي يفهم من نظام الأحوال الشخصية في المادة رقم (١٨٣) أن الموصَى له لا يملك العين الموصَى بها، فضلا عن نماء هذه العين في فترة وفاة الموصِي ولحين ابداء القبول والرفض من الموصَى له.</p>
      <p>ترجّح للباحث أن الموصَى له في الوصية بالمنفعة يملك المنفعة ملكًا تامًا خلال المدة الموصى بها، ويترتب على الحيلولة بينه وبين الانتفاع استحقاق التعويض أو تمديد مدة الانتفاع بقدر ما مُنع.</p>
      <sec id="sec27">
        <title>ثانيا: التوصيات:</title>
        <p>يوصي الباحث بتضمين اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية نصوصًا أكثر تفصيلًا لبعض المواد المتعلقة بحالات المنع المؤثرة في انتفاع الموصى له بالوصية، بما يسهم في إزالة الإشكالات التطبيقية، وتوضيح الأحكام المرتبطة بموانع الاستحقاق وحدود الانتفاع بالوصية.</p>
        <p> يوصي الباحث بإجراء مزيد من الدراسات المقارنة بين الفقه الإسلامي والتطبيقات النظامية المعاصرة في مسائل الحيلولة وضمان المنفعة في الوصايا وغيرها كالإرث؛ لاستجلاء الحلول الأوفق للإشكالات التطبيقية الحديثة.</p>
        <p>يوصي الباحث بالنص على آليات واضحة لتقدير التعويض عن فوات المنفعة في العين الموصى بنفعها عند تحقق الحيلولة، بما يضمن حماية حق الموصَى له ومنع الإضرار به.</p>
      </sec>
    </sec>
  </body>
  <back>
    <ref-list>
      <title><break/>المصادر والمراجع</title>
      <ref id="r1">
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">القرآن الكريم.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r2">
        <label>١</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الاختيار لتعليل المختار، لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، مطبعة الحلبي – القاهرة، وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، ١٣٥٦هـ / ١٩٣٧م.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r3">
        <label>٢</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد الأنصاري، تصحيح: محمد الزهري الغمراوي، المطبعة الميمنية، الطبعة الأولى، ١٣١٣هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r4">
        <label>٣</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">أسهل المدارك (شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك)، لأبي بكر بن حسن بن عبد الله الكشناوي (ت ١٣٩٧هـ)، دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة الثانية، بدون سنة.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r5">
        <label>٤</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت ٤٢٢هـ)، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r6">
        <label>٥</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي (ت ٨٨٥هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة – مصر، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r7">
        <label>٦</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت ٩٧٠هـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد ١١٣٨هـ)، وعلى حاشيته: منحة الخالق لابن عابدين (ت ١٢٥٢هـ)، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r8">
        <label>٧</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">بداية المحتاج في شرح المنهاج، لبدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة (٧٩٨–٨٧٤هـ)، عناه أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني، بمساهمة: اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج، جدة – السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r9">
        <label>٨</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبي بكر الكاساني الحنفي الملقب بـ «بملك العلماء» (ت ٥٨٧هـ)، الطبعة الأولى، ١٣٢٧–١٣٢٨هـ، بدون ناشر محدد.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r10">
        <label>٩</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي (ت ٥٥٨هـ)، تحقيق: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r11">
        <label>١٠</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي، مع حاشية شهاب الدين أحمد الشلبي (ت ١٠٢١هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق – القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣١٤هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r12">
        <label>١١</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لعبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن الجلَّاب المالكي (ت ٣٧٨هـ)، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r13">
        <label>١٢</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">التيسير بشرح الجامع الصغير، لزين الدين محمد بن تاج العارفين المناوي القاهري (ت ١٠٣١هـ)، مكتبة الإمام الشافعي – الرياض، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r14">
        <label>١٣</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٤هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r15">
        <label>١٤</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الجوهرة النيرة، لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني الحنفي (ت ٨٠٠هـ)، المطبعة الخيرية، الطبعة الأولى، ١٣٢٢هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r16">
        <label>١٥</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الجمع والفرق (أو كتاب الفروق)، لأبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٣٨هـ)، تحقيق ودراسة: عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ (٢٠٠٤م).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r17">
        <label>١٦</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لأبي محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي السعدي المالكي (ت ٦١٦هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ (٢٠٠٣م).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r18">
        <label>١٧</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه)، لمحمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن نور الدين السندي (ت ١١٣٨هـ)، دار الجيل، بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r19">
        <label>١٨</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح مختصر المزني)، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (ت ٤٥٠هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r20">
        <label>١٩</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">خلاصة البدر المنير، لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت ٨٠٤هـ)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r21">
        <label>٢٠</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">درر الحكام شرح غرر الأحكام، لمنلا خسرو الحنفي، (ت ١٠٦٩هـ)، دار إحياء الكتب العربية.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r22">
        <label>٢١</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت ٦٨٤هـ)، تحقيق: محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة حسب الأجزاء، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r23">
        <label>٢٢</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">روضة الطالبين وعمدة المفتين، للإمام النووي (ت ٦٧٦هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت – دمشق – عمان، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r24">
        <label>٢٣</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">السنن الكبير، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (٣٨٤–٤٥٨هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r25">
        <label>٢٤</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)، لعبد الكريم الرافعي القزويني (ت ٦٢٣هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r26">
        <label>٢٥</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">العناية شرح الهداية، لأكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي (ت ٧٨٦هـ)، مطبوع بهامش: فتح القدير للكمال ابن الهمام، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٨٩هـ (١٩٧٠م).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r27">
        <label>٢٦</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، لأحمد بن محمد مكي، أبي العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي (ت ١٠٩٨هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ (١٩٨٥م).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r28">
        <label>٢٧</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الفتاوى العالمكيرية (الهندية)، لجماعة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق – مصر، الطبعة الأولى، ١٣١٠هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r29">
        <label>٢٨</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي (ت ٦٦٠هـ)، مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة، بدون سنة.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r30">
        <label>٢٩</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">القواعد لابن رجب، لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَّلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي (ت ٧٩٥هـ)، مكتبة الخانجي، مصر.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r31">
        <label>٣٠</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الكافي في فقه الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r32">
        <label>٣١</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الكافي في فقه أهل المدينة، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت ٤٦٣هـ)، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٠٠هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r33">
        <label>٣٢</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">كشاف القناع عن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت ١٠٥١هـ)، تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ١٤٢١–١٤٢٩هـ (٢٠٠٠–٢٠٠٨م).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r34">
        <label>٣٣</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">المبسوط، لشمس الأئمة السرخسي، تصحيح: جمع من العلماء، مطبعة السعادة، وصورتها دار المعرفة، بدون طبعة، بدون تاريخ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r35">
        <label>٣٤</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (٣٢١–٤٠٥هـ)، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، ١٤٣٩هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r36">
        <label>٣٥</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبي العباس (ت نحو ٧٧٠هـ)، المكتبة العلمية، بيروت.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r37">
        <label>٣٦</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">مطالب أولى النُهى في شرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سعد السيوطي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r38">
        <label>٣٧</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">المعونة على مذهب عالم المدينة (الإمام مالك بن أنس)، للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت ٤٢٢هـ)، تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق، المكتبة التجارية – مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، بدون طبعة، بدون تاريخ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r39">
        <label>٣٨</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني (ت ٩٧٧هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r40">
        <label>٣٩</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">المغني، لابن قدامة المقدسي (ت ٦٢٠هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة، ١٤١٧هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r41">
        <label>٤٠</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">المقدمات الممهدات، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت ٥٢٠هـ)، تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r42">
        <label>٤١</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الشافعي (٧٤٥–٧٩٤هـ)، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود، مراجعة: د. عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف الكويتية، طباعة شركة الكويت للصحافة، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r43">
        <label>٤٢</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">منح الجليل شرح مختصر خليل، لمحمد عليش، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r44">
        <label>٤٣</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">نهاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (ت ٤٧٨هـ)، تحقيق وصنع فهارسه: عبد العظيم محمود الدّيب، دار المنهاج، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r45">
        <label>٤٤</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد)، لأحمد بن محمد الغماري الحسني الأزهري (ت ١٣٨٠هـ)، دار عالم الكتب، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r46">
        <label>٤٥</label>
        <mixed-citation publication-type="webpage" xml:lang="ar">نظام الأحوال الشخصية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٦هـ، منشور بموقع هيئة الخبراء على الرابط:  https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
    <fn-group>
      <title>الهوامش</title>
      <fn id="fn1">
        <label>١</label>
        <p>متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، برقم (٧١)، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، برقم (١٠٣٧)، واللفظ لهما.</p>
      </fn>
      <fn id="fn2">
        <label>٢</label>
        <p>القاموس المحيط، للزبيدي  (٤/٢٤٣)، والمعجم الوسيط (١/٥٤٦). </p>
      </fn>
      <fn id="fn3">
        <label>٣</label>
        <p>انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد (٢/٣٧٣)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد (٤/٧٩).</p>
      </fn>
      <fn id="fn4">
        <label>٤</label>
        <p>انظر: مغني المحتاج، للشربيني  (٣/١٩٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، للهيتمي (٥/٢٤٠)</p>
      </fn>
      <fn id="fn5">
        <label>٥</label>
        <p>انظر: الكافي، لابن قدامه (٢/١٢٩). </p>
      </fn>
      <fn id="fn6">
        <label>٦</label>
        <p>درر الحكام شرح غرر الأحكام، لملا خسرو (٢/٢٥٢)، غمز عيون البصائر للحموي (٤/٧)</p>
      </fn>
      <fn id="fn7">
        <label>٧</label>
        <p>انظر: لسان العرب، لابن منظور (١١/١٨٧)، أساس البلاغة، للزمخشري (١/٢٢٤)</p>
      </fn>
      <fn id="fn8">
        <label>٨</label>
        <p>مختار الصحاح، للرازي (ص/٨٥)</p>
      </fn>
      <fn id="fn9">
        <label>٩</label>
        <p>انظر: لسان العرب، لابن منظور (١١/١٨٧)، أساس البلاغة، للزمخشري (١/٢٢٤)</p>
      </fn>
      <fn id="fn10">
        <label>١٠</label>
        <p>المحيط البرهاني، لابن مازة (٨/١١٢)</p>
      </fn>
      <fn id="fn11">
        <label>١١</label>
        <p>شرح الخرشي على مختصر خليل، للخرشي(٧/٢٠٤).</p>
      </fn>
      <fn id="fn12">
        <label>١٢</label>
        <p>شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (٢/٣١٥)</p>
      </fn>
      <fn id="fn13">
        <label>١٣</label>
        <p>انظر: المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي (٢/٣٢٣). </p>
      </fn>
      <fn id="fn14">
        <label>١٤</label>
        <p>انظر: المرجع السابق (٢/٣٢٣). </p>
      </fn>
      <fn id="fn15">
        <label>١٥</label>
        <p>انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٢/٣٥٦)، البيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني (٧/١٧).</p>
      </fn>
      <fn id="fn16">
        <label>١٦</label>
        <p>انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٥/٢٥٧). </p>
      </fn>
      <fn id="fn17">
        <label>١٧</label>
        <p>أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة في كتاب الصدقات باب العارية (٢/٨٠٢) برقم (٢٤٠٠)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب البيوع (٢/٥٥) برقم (٢٣٠٢)، وقال «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه» والحديث من رواية الحسن عن سمرة، قال ابن الملقن "وأعله ابن حزم بأن، قال: الحسن لم يسمع من سمرة" خلاصة البدر المنير (٢/٩٧).</p>
      </fn>
      <fn id="fn18">
        <label>١٨</label>
        <p>انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي (٢/١٣٤). </p>
      </fn>
      <fn id="fn19">
        <label>١٩</label>
        <p>أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه، في أبواب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٣/٤٣٠) برقم (٢٣٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب آداب القاضي باب ما لا يحتمل القسمة (١٠/٢٢٥) برقم (٢٠٤٤٣)، وفي سنده إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة قال البخاري أحاديثه معروفة إلا أنه لم يلق عبادة. انظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية (٨/١١). </p>
      </fn>
      <fn id="fn20">
        <label>٢٠</label>
        <p>انظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (٢/٥٧). </p>
      </fn>
      <fn id="fn21">
        <label>٢١</label>
        <p>انظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد الجد (٢/٤٩١). </p>
      </fn>
      <fn id="fn22">
        <label>٢٢</label>
        <p>انظر: الكافي، لابن قدامة (٢/٧٤).</p>
      </fn>
      <fn id="fn23">
        <label>٢٣</label>
        <p>انظر: الجمع والفرق، للجويني (٣/٦٠٩).</p>
      </fn>
      <fn id="fn24">
        <label>٢٤</label>
        <p>انظر: العناية شرح الهداية، للبابرتي (٩/٢٠٥)، المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي (٢/٣٢٥).</p>
      </fn>
      <fn id="fn25">
        <label>٢٥</label>
        <p>انظر: المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي (٢/٩١).</p>
      </fn>
      <fn id="fn26">
        <label>٢٦</label>
        <p>انظر: الجمع والفرق، للجويني (٣/٦٠٩).</p>
      </fn>
      <fn id="fn27">
        <label>٢٧</label>
        <p>انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (١٥/١١١).</p>
      </fn>
      <fn id="fn28">
        <label>٢٨</label>
        <p>انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني (٦/٣٠٣).</p>
      </fn>
      <fn id="fn29">
        <label>٢٩</label>
        <p>انظر: البحر الرائق، لابن نجيم (٦/٤٢).</p>
      </fn>
      <fn id="fn30">
        <label>٣٠</label>
        <p>انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي (١/٣٠٩).</p>
      </fn>
      <fn id="fn31">
        <label>٣١</label>
        <p>انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني (٦/٣٠٣).</p>
      </fn>
      <fn id="fn32">
        <label>٣٢</label>
        <p>انظر: الكافي، لابن قدامة (٢/٧٤).</p>
      </fn>
      <fn id="fn33">
        <label>٣٣</label>
        <p>انظر: بدائع الصنائع، للكاساني  (٧/٣٧٩).</p>
      </fn>
      <fn id="fn34">
        <label>٣٤</label>
        <p>انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس (٣/١٢١٩).</p>
      </fn>
      <fn id="fn35">
        <label>٣٥</label>
        <p>انظر: المبدع، لابن مفلح ٥/٢٦٥</p>
      </fn>
      <fn id="fn36">
        <label>٣٦</label>
        <p>انظر: بدائع الصنائع، للكاساني  (٧/٣٧٩)، عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس (٣/١٢١٩). </p>
      </fn>
      <fn id="fn37">
        <label>٣٧</label>
        <p>انظر: المبدع، لابن مفلح ٥/٢٦٥</p>
      </fn>
      <fn id="fn38">
        <label>٣٨</label>
        <p>انظر: الأم للشافعي (٤/١١١).</p>
      </fn>
      <fn id="fn39">
        <label>٣٩</label>
        <p>انظر: المرجع السابق (٤/١١١).</p>
      </fn>
      <fn id="fn40">
        <label>٤٠</label>
        <p>انظر: البحر الرائق، لابن نجيم  (٨/٤٧٨)، حاشية ابن عابدين (٦/٦٧٤)، التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلَّاب (٢/٣٨٤)، الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبدالبر (٢/١٠٢٩)، الحاوي الكبير، للماوردي (٨/٢٧٨)، مغني المحتاج، للشربيني (٤/٩٣)، المغني، لابن قدامة (٨/٤٦٤)، المبدع، لابن مفلح  (٥/٢٦٩).</p>
      </fn>
      <fn id="fn41">
        <label>٤١</label>
        <p>انظر: البحر الرائق، لابن نجيم  (٨/٤٧٨)، حاشية ابن عابدين (٦/٦٧٤)، تبيين الحقائق، للزيلعي  (٦/١٩٠).</p>
      </fn>
      <fn id="fn42">
        <label>٤٢</label>
        <p>التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لابن الجلَّاب (٢/٣٨٤)، أسهل المدارك، للكشناوي (٣/٢٧٨). </p>
      </fn>
      <fn id="fn43">
        <label>٤٣</label>
        <p>انظر: الحاوي الكبير، للماوردي (٨/٢٧٨)، مغني المحتاج، للشربيني (٤/٩٣). </p>
      </fn>
      <fn id="fn44">
        <label>٤٤</label>
        <p>انظر: المغني لابن قدامة (٨/٤٦٤)، المبدع، لابن مفلح  (٥/٢٧٠)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (٢/٤٧٤). </p>
      </fn>
      <fn id="fn45">
        <label>٤٥</label>
        <p>انظر: الدر المختار، للحصكفي (٦/٦٧٤). </p>
      </fn>
      <fn id="fn46">
        <label>٤٦</label>
        <p>انظر: مطالب أولى النهى، للسيوطي الحنبلي (٤/٤٩٢). </p>
      </fn>
      <fn id="fn47">
        <label>٤٧</label>
        <p>انظر: الحاوي الكبير، للماوردي (٨/٢٧٨). </p>
      </fn>
      <fn id="fn48">
        <label>٤٨</label>
        <p>انظر: المغني لابن قدامة (٨/٤٦٤). </p>
      </fn>
      <fn id="fn49">
        <label>٤٩</label>
        <p>انظر: الحاوي الكبير، للماوردي (٨/٢٧٨)، المغني لابن قدامة (٨/٤٦٤). </p>
      </fn>
      <fn id="fn50">
        <label>٥٠</label>
        <p>‌يشترط في القبول أن يكون بعد الموت، فإن كان عقب الموت مباشرة فلا إشكال، وينتقل الموصَى به للموصَى له عند القبول، وإن تأخر القبول شهرًا مثلًا، فيحصل خلاف في وقت ملك ‌الوصية: هل يثبت الملك من حين موت الموصِي، أو يثبت الملك من صدور القبول من الموصَى له؟ وهذه المسألة فيها خلاف قوي بين الفقهاء ليس محل بسطه هنا، والذي يظهر لي رجحانه أن الوصية تنعقد بالإيجاب وحده، وأن القبول ليس شرطًا في صحتها، وإنما شرط في لزومها. انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي (٦/١٨٤)، نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني (١١/٢٠٤)، قواعد ابن رجب (ص/٧٧). </p>
      </fn>
      <fn id="fn51">
        <label>٥١</label>
        <p>انظر: بدائع الصنائع، للكاساني (٧/٣٣٢)، شرح الخرشي على مختصر خليل، للخرشي (٨/١٦٩)، نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني (١١/٢٠٦)، المغني، لابن قدامة (٨/٤١٨). وأما حكم انتفاع الورثة بالعين الموصى بها في هذه المدة فلا يجوز؛ لأنه بالقبول صارت العين ملكاً للموصَى له ولا يحل لهم الانتفاع إلا بإذن المالك.</p>
      </fn>
      <fn id="fn52">
        <label>٥٢</label>
        <p>انظر: المراجع السابقة.</p>
      </fn>
      <fn id="fn53">
        <label>٥٣</label>
        <p>كالتحقق أنها لا تزيد عن الثلث، فقد قرر جمهور الفقهاء أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، انظر: المغني (٨/٥٦٤).  </p>
      </fn>
      <fn id="fn54">
        <label>٥٤</label>
        <p>انظر: المادة ١٧١، والمادة ١٨٣ من نظام الأحوال الشخصية السعودي   https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1</p>
      </fn>
      <fn id="fn55">
        <label>٥٥</label>
        <p>انظر: قواعد ابن رجب (ص/٧٦).</p>
      </fn>
      <fn id="fn56">
        <label>٥٦</label>
        <p>انظر: المبسوط للسرخسي (٢/١٦٦)، المدونة، لسحنون (١/٢٢٠)، كشاف القناع، للبهوتي (١٠/٢١٨)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (١٧/٢٣٩)</p>
      </fn>
      <fn id="fn57">
        <label>٥٧</label>
        <p>انظر: المغني، لابن قدامة (٦/١٥٦).</p>
      </fn>
      <fn id="fn58">
        <label>٥٨</label>
        <p>انظر: بدائع الصنائع، للكاساني (٧/٣٨٥)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للحدّادي (٢/٢٨٩)، الاختيار لتعليل المختار، للموصلي (٥/٥٩)، الذخيرة، للقرافي (٧/١٣٣)، التاج والإكليل، للمواق (٨/٥١٧)، منح الجليل، لعليش (٩/٥٠٧)، العزيز شرح الوجيز، للرافعي (٧/٦٦)، نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني (١١/٢٠٧)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي (٦/١٤٣). </p>
      </fn>
      <fn id="fn59">
        <label>٥٩</label>
        <p>انظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، للحدّادي (٢/٢٨٩).</p>
      </fn>
      <fn id="fn60">
        <label>٦٠</label>
        <p>انظر: البحر الرائق، لابن نجيم (٨/٤٨٦)، الفتاوى الهندية (٦/١٠٧) حاشية ابن عابدين (٦/٦٧٨). </p>
      </fn>
      <fn id="fn61">
        <label>٦١</label>
        <p>انظر: الذخيرة، للقرافي (٧/١٣٣)، منح الجليل، لعليش (٩/٥٠٧). </p>
      </fn>
      <fn id="fn62">
        <label>٦٢</label>
        <p>انظر: العزيز شرح الوجيز، للرافعي (٧/٦٦)، نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني (١١/٢٠٧)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي (٦/١٤٣).</p>
      </fn>
      <fn id="fn63">
        <label>٦٣</label>
        <p>انظر: المغني، لابن قدامة (٨/٥٧٧).</p>
      </fn>
      <fn id="fn64">
        <label>٦٤</label>
        <p>أصحاب هذا القول يستدل لهم بأدلة من قال: إن الملك في الوصية يثبت بمجرد الموت ولو لم يقبل الموصَى له. </p>
      </fn>
      <fn id="fn65">
        <label>٦٥</label>
        <p>المغني، لابن قدامة (٨/٥٧٧).</p>
      </fn>
      <fn id="fn66">
        <label>٦٦</label>
        <p>انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني (١١/٢٠٧)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي  (١٧/٢٤٩).</p>
      </fn>
      <fn id="fn67">
        <label>٦٧</label>
        <p>انظر: المغني، لابن قدامة (٨/٥٧٧).</p>
      </fn>
      <fn id="fn68">
        <label>٦٨</label>
        <p>انظر: المغني، لابن قدامة (٨/٥٧٧).</p>
      </fn>
      <fn id="fn69">
        <label>٦٩</label>
        <p>انظر: منح الجليل، لعليش (٩/٥٠٧)، التاج والإكليل، للمواق (٨/٥١٨).</p>
      </fn>
      <fn id="fn70">
        <label>٧٠</label>
        <p>انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي (٦/١٤٣)، العزيز شرح الوجيز، للرافعي (٧/٦٦)، نهاية المطلب في دراية المذهب، للجويني (١١/٢٠٧).</p>
      </fn>
      <fn id="fn71">
        <label>٧١</label>
        <p>انظر: المغني لابن قدامة (٨/٥٧٧)، المبدع، لابن مفلح  (٥/٢٤٣)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (٧/٣٨٤).</p>
      </fn>
      <fn id="fn72">
        <label>٧٢</label>
        <p>انظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (٧/٣٨٤).</p>
      </fn>
      <fn id="fn73">
        <label>٧٣</label>
        <p>انظر: الذخيرة للقرافي (٧/١٣٣)، منح الجليل، لعليش (٩/٥٠٧). </p>
      </fn>
      <fn id="fn74">
        <label>٧٤</label>
        <p>انظر: بدائع الصنائع، للكاساني (٧/٣٨٦)، الاختيار لتعليل المختار، للموصلي (٥/٧٠). </p>
      </fn>
      <fn id="fn75">
        <label>٧٥</label>
        <p>انظر: المراجع السابقة. </p>
      </fn>
      <fn id="fn76">
        <label>٧٦</label>
        <p>انظر: منح الجليل، لعليش (٩/٥٦٨)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للبغدادي (٢/١٠١٢). </p>
      </fn>
      <fn id="fn77">
        <label>٧٧</label>
        <p>انظر: المهذب، للشيرازي (٢/٣٤٤)، مغني المحتاج، للشربيني (٤/٧٥).</p>
      </fn>
      <fn id="fn78">
        <label>٧٨</label>
        <p>انظر: المغني، لابن قدامة (٨/٤٦٠)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري (٣/٥٦).</p>
      </fn>
      <fn id="fn79">
        <label>٧٩</label>
        <p>انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للبغدادي (٢/١٠١٢). </p>
      </fn>
      <fn id="fn80">
        <label>٨٠</label>
        <p>انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا الأنصاري (٣/٥٦).</p>
      </fn>
      <fn id="fn81">
        <label>٨١</label>
        <p>انظر: الكافي، لابن قدامة (٢/٢٢٦).</p>
      </fn>
      <fn id="fn82">
        <label>٨٢</label>
        <p>انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (١/١٨٠).</p>
      </fn>
    </fn-group>
  </back>
</article>
