<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD with MathML3 v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3-mathml3.dtd">
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="ar">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">jiss</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title>مجلة العلوم الشرعية</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Journal of Shari'ah Sciences</trans-title>
        </trans-title-group>
      </journal-title-group>
      <issn publication-format="electronic">3122-3214</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>جامعة القصيم</publisher-name>
        <publisher-loc>بريدة، القصيم، المملكة العربية السعودية</publisher-loc>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">jiss-20-2-04</article-id>
      <article-id pub-id-type="doi">10.68795/0000004</article-id>
      <title-group>
        <article-title>أحكام الالتزام التخييري وفق نظام المعاملات المدنية</article-title>
        <subtitle>دراسة مقارنة</subtitle>
        <trans-title-group xml:lang="en">
          <trans-title>Rules of the Alternative Obligation under the Civil Transactions Law</trans-title>
          <trans-subtitle>A Comparative Study</trans-subtitle>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author" corresp="yes">
          <name name-style="western" xml:lang="ar">
            <surname>الخميس</surname>
            <given-names>أحمد بن محمد</given-names>
            <prefix>د.</prefix>
          </name>
          <name-alternatives>
            <name name-style="western" xml:lang="en">
              <surname>Alkhamis</surname>
              <given-names>Ahmad Mohammad</given-names>
              <prefix>Dr.</prefix>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>Akhamis@taibahu.edu.sa</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff-alternatives id="aff1">
        <aff xml:lang="ar">أستاذ القانون الخاص المساعد بكلية الحقوق، بجامعة طيبة</aff>
        <aff xml:lang="en">Assistance Professor of Private Law at College of Law in Taibah University</aff>
      </aff-alternatives>
      <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-11-01">
        <day>01</day>
        <month>11</month>
        <year>2026</year>
      </pub-date>
      <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" calendar="islamic-umalqura">
        <day>21</day>
        <month>5</month>
        <year>1448</year>
      </pub-date>
      <volume>20</volume>
      <issue>2</issue>
      <fpage>866</fpage>
      <lpage>895</lpage>
      <permissions>
        <copyright-statement>© 2026 أحمد بن محمد الخميس</copyright-statement>
        <copyright-year>2026</copyright-year>
        <copyright-holder>أحمد بن محمد الخميس</copyright-holder>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <ali:license_ref>https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</ali:license_ref>
          <license-p>هذا البحث منشور برخصة المشاع الإبداعي، نسب المصنف 4.0 دولي (CC BY 4.0).</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <abstract xml:lang="ar">
        <p>تتعدد أوصاف الالتزام التي نص عليها نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه، ومنها ما يتصل بمحل الالتزام فيجعله التزاماً موصوفاً غير بسيط، وذلك حين يتعدد محل الالتزام كما هو الحال في الالتزام التخييري. والالتزام التخييري التزام يترتب عليه أحكام نظامية تختلف في طبيعتها عن الالتزام البسيط، مما يدعو إلى دراسة مستقلة تُعنى ببيان مفهومه وشروطه وأحكامه، وتمييزه عما يشابهه من أحكام نظامية وفقهية. وهذه الأحكام تحتاج إلى استقراء النصوص النظامية وتحليلها للوصول إلى شروط الالتزام التخييري وما يترتب عليها من أحكام، ومقارنتها بخيار التعيين في الفقه الإسلامي. لذلك فالمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن. وانتهى الباحث إلى عدد من النتائج، من أهمها: أن الالتزام التخييري هو ما كان محله أداءات متعددة تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحداً منها باختياره، ويشترط لتحققه تعدد محله ومشروعية كل أداء من أداءاته، كما أن أحكام الالتزام التخييري تتوافق في جملتها مع مبدأ خيار التعيين في الفقه الإسلامي. ومن التوصيات التي توصل إليها الباحث: أن يتضمن نظام المعاملات المدنية أو الشروح المعتمدة له مزيداً من التوضيح لأحكام الالتزام التخييري، وأن يعتني الباحثون بدراسة أوصاف الالتزام وفق النظام مقارنةً بالفقه الإسلامي.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <p>The Saudi Civil Transactions Law issued by Royal Decree No. (M/191) dated 29/11/1444 AH recognizes various modalities of obligations, including those connected to the subject matter, rendering it a qualified non-normal obligation when its subject matter is multiple, as in the alternative obligation. This obligation entails statutory rules differing in nature from the normal obligation, justifying an independent study of its concept, conditions, and rules, and distinguishing it from analogous statutory and Shariah law doctrines. The methodology adopted is the descriptive analytical method, supplemented by the comparative method.</p>
        <p>The study concludes that the alternative obligation requires multiple performances, the discharge of the debtor upon rendering any one of them, and the lawfulness of each performance. The right to choose belongs in principle to the debtor unless otherwise conferred on by agreement or a legal provision. The rules of the alternative obligation are broadly consistent with the option of designation in Shariah law doctrines. The study recommends that the Law or its adopted commentary provide further clarification of these rules, and that researchers attend to the modalities of obligations in comparison with Shariah law doctrines.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group kwd-group-type="author" xml:lang="ar">
        <kwd>أحكام الالتزام</kwd>
        <kwd>أوصاف الالتزام</kwd>
        <kwd>تعدد محل الالتزام</kwd>
        <kwd>الالتزام التخييري</kwd>
        <kwd>خيار التعيين</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group kwd-group-type="author" xml:lang="en">
        <kwd>Law of Obligations</kwd>
        <kwd>Modalities of Obligations</kwd>
        <kwd>Obligations with Multiple Subjects</kwd>
        <kwd>Alternative Obligation</kwd>
        <kwd>Option of Designation</kwd>
      </kwd-group>
      <counts>
        <table-count count="0"/>
        <ref-count count="25"/>
        <page-count count="30"/>
      </counts>
    </article-meta>
  </front>
  <body>
    <sec id="sec1">
      <title>المقدمة:</title>
      <p>بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: يُعد صدور نظام المعاملات المدنية السعودي نقلةً نوعيةً للنظام المدني في المملكة العربية السعودية. فقد نظم الحقوق المالية (الشخصية والعينية) من نشأتها وحتى انقضائها. ونشأة الالتزام أو الحق الشخصي بأحد مصادره النظامية ترتب آثارا على أطراف الالتزام تتمثل في نشوء التزام في ذمة كل طرف لصالح الطرف الآخر.<xref ref-type="fn" rid="fn1">١</xref> والأصل في الالتزام أن يكون منجزا بسيطا، ومعنى ذلك أن يكون نافذا في الحال ومحل أدائه واحد ولا يتعدد فيه الطرف الدائن أو الطرف المدين.<xref ref-type="fn" rid="fn2">٢</xref> إلا أنه ليس كذلك دائما، بل قد تدخل عليه أوصاف تخرجه عن أصله فتجعله التزاما موصوفا، غير منجز أو غير بسيط. ففي الحالة الأولى، يكون الالتزام موصوفا لا منجزا إذا اتصل الوصف بالرابطة النظامية، فيعلق الالتزام على شرط أو يضيفه إلى أجل.<xref ref-type="fn" rid="fn3">٣</xref> وفي الحالة الثانية، يكون الالتزام موصوفا غير بسيط إذا اتصل الوصف بمحله أو طرفيه، فإذا اتصل بطرفيه، فقد يتعدد الدائنون أو المدينون في الالتزام الواحد كما هو الحال في تضامن الدائنين أو تضامن المدينين، أما إذا اتصل بمحله فذلك يؤدي إلى تعدد محل الالتزام وذلك عندما يكون محل الالتزام تخييريا أو بدليا.<xref ref-type="fn" rid="fn4">٤</xref> </p>
      <p>وتعدد محل الالتزام لا يخرج عن ثلاث صور، وهي:</p>
      <sec id="sec2">
        <title>الصورة الأولى:</title>
        <p> الالتزام متعدد المحل، وهو التزام واحد، ولكنه ذو محل متعدد ويجب على المدين الوفاء بها جميعا. وتتحقق هذه الصورة في حالة اشترى شخص منزلا مقابل مبلغ من النقود وقطعة أرض وسيارة، فيجب على المدين وهو المشتري تسليم جميع هذه العناصر مقابل شراءه للمنزل، فلو قام بتسليم أحدها فقط فلا يتحقق الوفاء. <xref ref-type="fn" rid="fn5">٥</xref></p>
      </sec>
      <sec id="sec3">
        <title>الصورة الثانية:</title>
        <p> الالتزام التخييري، وهو التزام يتعدد محله، ولكن يكفي المدين أن يؤدي واحدا من هذه الاداءات، بحيث لو قام بأداء أي منها فإنه يعتبر قد وفى بالتزامه.<xref ref-type="fn" rid="fn6">٦</xref></p>
      </sec>
      <sec id="sec4">
        <title>الصورة الثالثة:</title>
        <p> الالتزام البدلي، وهو التزام محله أداء واحد، ولكن يكون للمدين خيارا بديلا تبرأ ذمته إذا وفى به بدلا من الوفاء الأصلي.<xref ref-type="fn" rid="fn7">٧</xref></p>
        <p>الصورة الأولى لا تعد من قبيل الالتزام الموصوف، بل هو التزام بسيط موحد، ولكن اشتمل على أكثر من أداء بدلا من أداء واحد لتحقق الوفاء بالالتزام، فلا تكاد تختلف أحكامه عن أحكام الالتزام البسيط.<xref ref-type="fn" rid="fn8">٨</xref> أما الصورتان الثانية والثالثة، فيترتب عليها تعدد في محل الالتزام مما يرتب أثارا في أحكام الالتزام بها مختلفة عن تلك الاثار المترتبة على الالتزام البسيط.<xref ref-type="fn" rid="fn9">٩</xref> والالتزام الموصوف بتعدد محل الالتزام هو موضوع هذا البحث، وسأتناول في هذا البحث النوع الأول منها وهو الالتزام التخييري، وبالله نستعين..</p>
        <p>
          <bold>أهمية البحث وأهدافه:</bold>
        </p>
        <p>يعد الالتزام التخييري التزاما موصوفا يترتب عليه أحكام تختلف في طبيعتها عن الالتزام البسيط مما يدعو إلى البحث في النصوص النظامية المتعلقة به في نظام المعاملات المدنية وتحليلها للوقوف على شروط الالتزام التخييري وما يترتب عليها من أحكام. وأهداف هذا البحث تتمثل في الآتي:</p>
        <p>التعرّف على مفهوم الالتزام التخييري وما يميزه عن غيره مما يشابهه من أحكام نظامية أو فقهيه.</p>
        <p>توضيح الشروط النظامية الواجب تحققها لاعتبار الالتزام تخييريا وما يترتب على عدم تحققها.</p>
        <p>تحليل الأحكام المترتبة على الالتزام التخييري من حيث المصدر والتعيين والرجوع عنه، وأثر الاختيار</p>
        <p>بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الالتزام التخييري وخيار التعيين في الفقه الإسلامي.</p>
        <p>
          <bold>مشكلة البحث وتساؤلاته:</bold>
        </p>
        <p>يكمن تحديد مشكلة البحث في أن الالتزام التخييري يعتبر التزاما موصوفا يترتب عليه أحكام نظامية تختلف في طبيعتها عن الالتزام البسيط، كما أن هناك تشابه بين الالتزام التخييري وبين أحكام نظامية وفقهية تحتاج إلى تمييز، مما يدعو إلى دراسة مستقلة لبيان مفهومه وشروطه وأحكامه النظامية، والفرق بينه وبين ما يشابهه. كما أن حداثة نظام المعاملات المدنية السعودي تتطلب من الباحثين تناول موضوعات النظام وتحليلها، وهذا يقودنا إلى التساؤلات التالية:</p>
        <p>ما هو مفهوم الالتزام التخييري وخيار التعيين، وما هو الفرق بينه وبين غيره مما يشابهه من أحكام؟</p>
        <p>ما هي الشروط الواجب تحققها لاعتبار الالتزام تخييريا، وماذا يترتب على عدم تحققها؟</p>
        <p>ما هي الأحكام المترتبة على الالتزام التخييري من حيث مصدر الخيار، ومن يملك حق التعيين، ومتى يحق له الرجوع عنه، والأثر الرجعي للتعيين؟</p>
        <p>هل تتمايز أحكام الالتزام التخييري عن خيار التعيين في الفقه الإسلامي؟</p>
        <p>
          <bold>الدراسات السابقة:</bold>
        </p>
        <p>منذ صدور نظام المعاملات المدنية السعودي، ظهرت بعض الدراسات العلمية والكتب والبحوث وتناولت هذا النظام بالتحليل والدراسة. وقد وقفت من خلال بحثي في المصادر المعتمدة على عدد من هذه الكتابات، إلا أنني لم أجد – حسب ما توفر لي – دراسة تناولت هذا الموضوع بشكل مستقل؛ وذلك بتناول محاور هذا البحث والمتعلق بشروط وأحكام الالتزام التخييري وفق نظام المعاملات المدنية. ووقفت على دراستين سابقتين تناولتا موضوع البحث في قوانين مختلفة، وصدرتا قبل نظام المعاملات المدنية السعودي:</p>
        <p><bold>الأولى:</bold> دراسة الجبوري، ياسين، بعنوان: "العلاقة بين خيار التعيين والالتزام التخييري في القانون المدني الأردني"، المجلة الجنائية القومية، مصر، م٢٦، ع٣، (٢٠١٣). تناولت العلاقة بين خيار التعيين في الفقه الإسلامي والالتزام التخييري في القانون المدني الأردني، وبيّنت أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.</p>
        <p><bold>الثانية:</bold> دراسة العناني، أحمد عبد الحكيم، بعنوان: "تعدد محل الالتزام في القانون المدني والفقه الإسلامي"، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، الإسكندرية، م٢٧، ع٢، (٢٠١١). تناولت تعدد محل الالتزام بنوعيه التخييري والبدلي في القانون المدني المصري مقارنةً بالفقه الإسلامي.</p>
        <p>والفارق بين هذا البحث وهاتين الدراستين أن الأولى تناولت الموضوع في إطار القانون المدني الأردني، والثانية في إطار القانون المدني المصري مقارنةً بالفقه الإسلامي، في حين يتناول هذا البحث أحكام الالتزام التخييري وفق نظام المعاملات المدنية السعودي.</p>
        <p>
          <bold>منهج البحث: </bold>
        </p>
        <p>المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي، وذلك باستخلاص النصوص النظامية الواردة في نظام المعاملات المدنية السعودي والأنظمة ذات العلاقة المتعلقة بمشكلة الدراسة وتحليلها؛ وذلك للوصول إلى نتائج البحث المراد تحقيقها. كما تستعين الدراسة بالمنهج المقارن، وهو ما يُسهم في بناء تصور أكثر دقة بين الالتزام التخييري وبين ما يشابهه من أحكام كخيار التعيين في الفقه الإسلامي. ومنهجي في ذلك، بعد إيراد النصوص النظامية المتعلقة بالالتزام التخييري وتحليلها، سيتم مقارنتها بالفقه الإسلامي من حيث الموافقة. وبالله نستعين</p>
        <p>
          <bold>خطة البحث:</bold>
        </p>
        <p>قسمت هذا البحث إلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات. وجاء المبحثان وفق التقسيم الآتي:</p>
        <p>المبحث الأول: التعريف بالالتزام التخييري وخيار التعيين وتمييز الالتزام التخييري عن غيره مما يشابهه</p>
        <p>المطلب الأول: مفهوم الالتزام التخييري وخيار التعيين</p>
        <p>الفرع الأول: تعريف الالتزام التخييري وأهميته</p>
        <p>الفرع الثاني: تعريف خيار التعيين وأهميته</p>
        <p>المطلب الثاني: تمييز الالتزام التخييري عن غيره مما يشابهه من أحكام نظامية</p>
        <p>الفرع الأول: الفرق بين الالتزام التخييري والالتزام البدلي</p>
        <p>الفرع الثاني: الفرق بين الالتزام التخييري والشرط الجزائي والشرط الواقف</p>
        <p>الفرع الثالث: الفرق بين الالتزام التخييري والالتزام غيرُ المعينِ بالذات والمعين بالنوع</p>
        <p>المبحث الثاني: شروط الالتزام التخييري مقارنة بخيار التعيين وأحكامه النظامية</p>
        <p>المطلب الأول: شروط الالتزام التخييري مقارنة بخيار التعيين</p>
        <p>المطلب الثاني: أحكام الالتزام التخييري مقارنة بخيار التعيين</p>
      </sec>
    </sec>
    <sec id="sec5">
      <title>المبحث الأول: التعريف بالالتزام التخييري وخيار التعيين وتمييز الالتزام التخييري عن غيره مما يشابهه</title>
      <p>لا يمكن دراسة أحكام الالتزام التخييري وشروطه دون الوقوف أولاً على مفهومه وبيان حدوده، إذ إن الخلط بينه وبين ما يشابهه من أحكام نظامية قد يُفضي إلى اختلاف في التكييف وما يترتب عليه من أحكام. كما يقتضي المنهج المقارن المتبع في هذا البحث التعريف بخيار التعيين في الفقه الإسلامي باعتباره المقابل الفقهي للالتزام التخييري. لذا يتناول هذا المبحث التعريف بالالتزام التخييري وخيار التعيين وما يميزه عن غيره مما يشابهه من أحكام، وتقسيم هذا المبحث كالتالي:</p>
      <p>المطلب الأول: مفهوم الالتزام التخييري وخيار التعيين</p>
      <p>الفرع الأول: تعريف الالتزام التخييري وأهميته</p>
      <p>الفرع الثاني: تعريف خيار التعيين وأهميته</p>
      <p>المطلب الثاني: تمييز الالتزام التخييري عن غيره مما يشابهه من أحكام نظامية</p>
      <p>الفرع الأول: الفرق بين الالتزام التخييري والالتزام البدلي</p>
      <p>الفرع الثاني: الفرق بين الالتزام التخييري والشرط الجزائي والشرط الواقف</p>
      <p>الفرع الثالث: الفرق بين الالتزام التخييري والالتزام غيرُ المعينِ بالذات والمعين بالنوع</p>
      <sec id="sec6">
        <title>المطلب الأول: مفهوم الالتزام التخييري وخيار التعيين</title>
        <p>يلزم قبل الحديث عن أحكام الالتزام التخييري معرفة المقصود منه وأهميته، وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول. وفي الفرع الثاني سنتناول تعريف خيار التعيين وأهميته.</p>
        <sec id="sec7">
          <title>الفرع الأول: تعريف الالتزام التخييري وأهميته</title>
          <p>نصت الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ من نظام المعاملات المدنية على أنه: " يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك". فيفهم من هذا النص أن المقصود بالالتزام التخييري هو ما كان محله أداءات متعددة وتبرأ ذمة المدين إذا أدى واحدا منها باختياره، إلا إذا ثبت خيار التعيين للدائن أو الغير بموجب اتفاق أو نص نظامي. ومثالا على ذلك، لو اشترى شخص من آخر وحدة سكنية أو مبلغ من النقود، أو قطعة أرض، فمحل الالتزام بالنسبة للبائع في هذا المثال هو أداء واحد من هذه الأداءات التي يملكها بمقتضى اختياره. وعلى ضوء ذلك، يمكن القول إن الالتزام التخييري متعدد محله عند نشوء الالتزام، ولكن محله واحد عند الوفاء به، وذلك لأن المدين غير ملزم بأداء جميع الأداءات المعنية عند نشوء الالتزام، بل يكفيه أن يؤدي أداء واحدا لتبرأ ذمته وينقضي الالتزام في مواجهته.<xref ref-type="fn" rid="fn10">١٠</xref> ويمكن تعريف الالتزام التخييري تعريفاً تحليلياً بأنه: التزام موصوف يتعدد محله عند نشوئه، وتبرأ ذمة المدين بأداء واحد منه، يُعيَّن باختيار من يملكه بمقتضى الاتفاق أو النص النظامي أو حكم القضاء. وتتجلى خصائص هذا الالتزام فيما سيأتي بيانه عند الحديث عن أهميته وأحكامه.</p>
          <p>تكمن أهمية الالتزام التخييري باعتبار التعدد في محل الالتزام ضمانة عينية للدائن، لأنه يضعف احتمالية استحالة تنفيذ الالتزام، فعندما يتعدد محل الالتزام ويكون الالتزام فيه تخييريا، فهلاك أحد هذه الخيارات لا يعني استحالة التنفيذ كما هو الحال لو كان محل الالتزام واحد، بل يبقى تنفيذ الالتزام ممكنا، ولكن تنفيذه ينحصر في أحد الخيارات محل الالتزام المتبقية.<xref ref-type="fn" rid="fn11">١١</xref> فإذا كان محل الالتزام تسليم مبلغا معينا من النقود أو سيارة معينة أو قطعة أرض معينة، فتلف السيارة لا يلزم منه انقضاء الالتزام لاستحالة تنفيذه، بل ما زال التنفيذ ممكنا في باقي الخيارات الأخرى. إلا أنه يجب الإشارة إلى أن هذه الأهمية منحصرة في كون الخيارات محل الالتزام معينة بالذات، لأن هلاكها يعني عدم وجود بديل لها، على خلاف الخيارات المحددة بالنوع باعتبارها من المثليات التي لا تهلك.<xref ref-type="fn" rid="fn12">١٢</xref></p>
          <p>ومن أهميته كذلك أنه يتيح لطرفي العقد إتمام التعاقد من غير تحديد لمحل الالتزام، بل يكفي في العقد جعل المحل قابلا للتعيين من عدة خيارات معينة.<xref ref-type="fn" rid="fn13">١٣</xref> وهذا له فائدته في عدة أمور، منها أنه يتيح لصاحب الحق في الاختيار التروي في اختيار محل الالتزام الأنسب لغرض العقد ومقصده، وتجنب الوقوع في عيب من عيوب الرضى كالغلط والتغرير. كما أنه يساهم في استقرار الحقوق والمراكز النظامية وذلك بتسريع عملية التعاقد مع اتاحة الفرصة لصاحب الحق في الاختيار بالتروي في تحديد محل الالتزام من بين عدة خيارات محددة في العقد. بينما محل الالتزام المعين بالذات في الالتزام البسيط يُلزم المدين بتنفيذه عينا، اختياريا أو جبريا، أو التعويض عنه في حال تعذر التنفيذ بشكل عيني، من غير إمكانية التنفيذ بعين أخرى إلا بموجب اتفاق جديد، كما هو الحال في الوفاء البديل.<xref ref-type="fn" rid="fn14">١٤</xref></p>
        </sec>
        <sec id="sec8">
          <title>الفرع الثاني: تعريف خيار التعيين وأهميته</title>
          <p>وخيار التعيين في الفقه الإسلامي هو أن يكون للعاقد حق تعيين محل الالتزام من بين ثلاثة أشياء مختلفة في الثمن والصفة وأن يكون منصوصا عليها في العقد.<xref ref-type="fn" rid="fn15">١٥</xref> وعليه يمكن القول إن خيار التعيين في الفقه الإسلامي يقابل الالتزام التخييري من حيث المفهوم إلا أنهما يختلفان في بعض الأحكام.<xref ref-type="fn" rid="fn16">١٦</xref> منها على سبيل المثال لا الحصر أنه لا يجوز في خيار التعيين أن تكون الاداءات في محل الالتزام أكثر من ثلاثة أشياء على خلاف أحكام النظام في الالتزام التخييري فلم يأخذ المنظم بتحديد عدد معين، وكذلك الأمر في تعيين مدة الخيار.<xref ref-type="fn" rid="fn17">١٧</xref> ويلاحظ أن القانون المدني الأردني الصادر عام ١٩٧٦ قد تطرق لأحكام خيار التعيين نقلا عن الفقه الإسلامي وذلك عند تنظيم انعقاد العقد وتناول كذلك أحكام الالتزام التخييري وذلك عند تنظيم تعدد محل الالتزام.<xref ref-type="fn" rid="fn18">١٨</xref> فاستمد أحكام خيار التعيين من الفقه الإسلامي وأحكام الالتزام التخييري من القوانين الوضعية كالقانون المدني المصري، ويتجه القانون الأردني – كما وضّح ذلك في مذكرته الايضاحية – أن خيار التعيين والالتزام التخييري يتفقان في المعنى رغم اختلاف التسمية.<xref ref-type="fn" rid="fn19">١٩</xref> وهذا المنهج لم يتبعه المنظم السعودي في نظام المعاملات المدنية والذي اقتصر الحديث عن تعدد محل الالتزام في نوعيه الالتزام التخييري والالتزام البدلي في الباب الثالث عند الحديث عن الاوصاف العارضة على الالتزام. وسنعرض لمزيد من التفاصيل في المبحث الثاني – إن شاء الله.</p>
          <p>وتتفق أهمية الالتزام التخييري مع أهمية خيار التعيين في الفقه الإسلامي وذلك في استحسان الفقهاء له لحاجة الناس له، فقد يكون الشخص غير خبير بأحوال المشتريات، فيحتاج إلى استشارة غيره ليأخذ الأفضل والأوفق له.<xref ref-type="fn" rid="fn20">٢٠</xref></p>
        </sec>
      </sec>
      <sec id="sec9">
        <title>المطلب الثاني: تمييز الالتزام التخييري عن غيره مما يشابهه من أحكام نظامية</title>
        <p>يوجد حالات فيها تشابه مع الالتزام التخييري، منها أحكام نص عليها النظام كالشرط الجزائي والالتزام المعين بالنوع والالتزام المعلق على شرط واقف. أما الالتزام متعدد المحل فقد سبق الحديث عن التمييز بينه وبين الالتزام التخييري في التمهيد لهذا البحث فينظر في موضعه.</p>
        <sec id="sec10">
          <title>الفرع الأول: الفرق بين الالتزام التخييري والالتزام البدلي</title>
          <p>قد يكون الالتزام البدلي أكثر الصور النظامية تشابهاً مع الالتزام التخييري، نظراً لاشتراكهما في إتاحة الخيار في الوفاء. غير أن الفارق الجوهري بينهما يكمن في طبيعة المحل؛ إذ يقوم الالتزام البدلي على محلٍّ واحد معيَّن منذ نشوء الالتزام، لا يُعدّ الشيء الآخر فيه إلا بديلاً في الوفاء لا محلاً أصيلاً، حتى إذا اختار المدين الوفاء به كان ذلك من قبيل الوفاء بمقابل. أما الالتزام التخييري فمحله متعدد ابتداءً، وكل أداء من أداءاته يُعدّ محلاً أصيلاً، يحق لصاحب الخيار المطالبة بأيٍّ منها. ويترتب على هذا الفارق جملة من الأحكام المتباينة؛ فمن حيث حق المطالبة، لا يملك الدائن في الالتزام البدلي المطالبة إلا بالمحل الأصلي وحده، وإن كان للمدين أن يؤدي البديل فتبرأ ذمته به. أما في الالتزام التخييري فقد يثبت الخيار للدائن أو الغير، فيكون له المطالبة بأي أداء من الأداءات محل الالتزام.<xref ref-type="fn" rid="fn21">٢١</xref></p>
          <p>ومن حيث أثر الهلاك، فإن هلاك المحل الأصلي في الالتزام البدلي بسبب أجنبي يُفضي إلى انقضاء الالتزام كلياً ولو بقي المحل البديل سليماً، في حين أن هلاك المحل البديل وحده لا ينقضي الالتزام، بل يُحوّله إلى التزام بسيط. أما في الالتزام التخييري فهلاك أحد الأداءات لا يُنهي الالتزام، بل يتركز محله في الأداءات الباقية، مما يجعل تعدد المحل ضمانةً حقيقيةً للدائن.<xref ref-type="fn" rid="fn22">٢٢</xref></p>
          <p>ومن حيث من يملك الخيار، فهو في الالتزام البدلي للمدين دائماً دون سواه، بينما قد يثبت في الالتزام التخييري للمدين أو الدائن أو لأجنبي وفق ما يقتضيه الاتفاق أو النص النظامي. أما من حيث الأثر الرجعي، فلا يُرتّب الوفاء في الالتزام البدلي أثراً رجعياً، فيلتزم المدين بتسليم البديل دون نمائه الطارئ بعد نشوء الالتزام. وعلى النقيض من ذلك، يستند إعمال حق الخيار في الالتزام التخييري إلى وقت نشوء الالتزام بأثر رجعي، فيشمل التسليمُ ما طرأ على الأداء المختار من نماء منذ ذلك الوقت.<xref ref-type="fn" rid="fn23">٢٣</xref></p>
          <p>وقد يبدو التمييز بين النوعين جلياً حين يثبت الخيار لغير المدين، إذ يُفصح ذلك عادةً عن كون الالتزام تخييرياً. غير أن الأمر يغدو ملتبساً حين يكون الخيار للمدين في الحالتين. والمعيار الفاصل في هذه الحالة يقوم على ما إذا ظهر لأحد الأداءات سمة الأصالة التي تُشعر بأولويته؛ فإن ظهرت فالالتزام بدلي، وإن تساوت الأداءات في مظهرها دون أن يبرز أصيل من بديل فالالتزام تخييري.<xref ref-type="fn" rid="fn24">٢٤</xref></p>
          <p>ويُعين على ذلك أثر الصياغة العقدية، إذ إن طريقة تحرير العقد وتسمية الأداءات فيه قرينة يُستأنس بها في التكييف القضائي. فإن كانت عبارة العقد واضحةً في تحديد نوع الالتزام فلا يُعدل عن مدلولها، أما إذا كان ثمة محل للتفسير وجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، وفق ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (١٠٤) من نظام المعاملات المدنية، ومن ثَمَّ يملك القاضي إعادة تكييف الالتزام — تخييرياً كان أو بدلياً — وفق الإرادة الحقيقية للمتعاقدين إن خالفتها الصياغة الظاهرة.</p>
        </sec>
        <sec id="sec11">
          <title>الفرع الثاني: الفرق بين الالتزام التخييري والشرط الجزائي والشرط الواقف </title>
          <p>أولا: الشرط الجزائي:</p>
          <p>يعرف الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي بأنه اتفاق بين المتعاقدين على التزامهما بتعويض معين إذا أخل أحدهما بالتزامه، ويكون هذا الاتفاق قبل وقوع الاخلال.<xref ref-type="fn" rid="fn25">٢٥</xref> وللتمييز بين الالتزام التخييري والشرط الجزائي، نعرض أهم هذه الفروق: <xref ref-type="fn" rid="fn26">٢٦</xref></p>
          <p>الالتزام التخييري يتعدد محله ويكون للمدين اختيار أحد هذه الأشياء للوفاء به وتبرأ به ذمة المدين. بينما الشرط الجزائي لا يمكن الاختيار بين الالتزام الأصلي وبين التعويض، فلا يصح اللجوء إلى التعويض إلا في حالة تعذر التنفيذ العيني بمحل الالتزام الأصلي. وبناء عليه، لا يجوز للمدين اختيار التعويض بدلا من التنفيذ العيني في حال كان تنفيذه ممكنا وطالب به الدائن، كما لا يجوز للدائن المطالبة بالتعويض مع إمكانية التنفيذ العيني وعرضه من قبل المدين.</p>
          <p>في حالة استحالة تنفيذ الالتزام، فإن استحالة تنفيذ إحدى الاداءات في الالتزام التخييري بسبب أجنبي لا تؤدي إلى انقضاء الالتزام، بل يمكن تنفيذ محله في أداء آخر، وهذا على خلاف الشرط الجزائي حيث إن استحالة تنفيذ الالتزام الأصلي بسبب أجنبي ينقضي معها الالتزام وينقضي تبعا له الشرط الجزائي.</p>
          <p>في حالة عدم استيفاء محل الالتزام للشروط النظامية، ففي حالة عدم استيفاء إحدى الاداءات في محل الالتزام التخييري للشروط النظامية فإن المحل الآخر يكون هو المستحق. بينما لا يمكن ذلك في الشرط الجزائي لأن عدم استيفاء المحل الأصلي للالتزام للشروط النظامية يسقط الالتزام ويسقط تبعا له الشرط الجزائي.</p>
          <p>ثانيا: الالتزام المعلق على شرط واقف:</p>
          <p>يعرف الشرط الواقف وفق المادة ١٩٧ من نظام المعاملات المدنية بأنه أمر مستقبل محتمل الوقوع يرتبط وجوده بوجود الالتزام. وللتمييز بين الالتزام التخييري وبين الشرط الواقف، فالالتزام التخييري التزام محقق الوجود وقابل للتنفيذ والاختيار بين الاداءات محل الالتزام أمر لابد منه، سواء من المدين أو الدائن أو القاضي كما سيرد بيانه لاحقا. أما الالتزام المعلق على شرط واقف في هو التزام غير نافذ إلا بتحقق الشرط الواقف، فإذا لم يتحقق الشرط الواقف يعتبر الالتزام كأن لم يكن.<xref ref-type="fn" rid="fn27">٢٧</xref> وبناء عليه، فلا يصح القول بأن الالتزام التخييري التزام معلق على شرط واقف وهو اختيار أحد هذه الاداءات لما سبق بيانه من الفروقات. <xref ref-type="fn" rid="fn28">٢٨</xref></p>
        </sec>
        <sec id="sec12">
          <title>الفرع الثالث: الفرق بين الالتزام التخييري والالتزام غيرُ المعينِ بالذات والمعين بالنوع </title>
          <p>الالتزام غيرُ المعينِ بالذات والمعين بالنوع كما لو التزم شخص أن يبيع لآخر سيارة بنوع معين، فمحل الالتزام هنا معين بالنوع، ولكنه غير معين بالذات. وللتمييز بينه وبين الالتزام التخييري، فمحل الالتزام التخييري هو التزام بإعطاء شيء معين من بين عدة أشياء معينة، بينما محل الالتزام المعين بالنوع هو التزام بإعطاء شيء غير معين من أشياء معينة. فمحل الالتزام في الالتزام التخييري مثلا هو تسليم مبلغا معينا من النقود أو سيارة معينة أو قطعة أرض معينة، بينما الالتزام المعين بالنوع سيكون محل الالتزام هو تسليم سيارة غير معينة بالذات من بين عدة سيارات من نوع معين أو قد يكون محل الالتزام تسليم وحدة سكنية غير معينة بالذات من بين عدة وحدات سكنية في العقار أو المجمع. ويفهم من ذلك أن تحديد محل الالتزام في الالتزام المعين بالنوع سيكون من بين أشياء متماثلة بالضرورة، على خلاف محل الالتزام التخييري. <xref ref-type="fn" rid="fn29">٢٩</xref> ومما يترتب عليه هذا التفريق أن انتقال الملكية في الالتزام التخييري من وقت انعقاد البيع لا من وقت اختيار محل الالتزام، بينما في الالتزام غيرُ المعينِ بالذات فانتقال الملكية للمشتري معتبر من وقت الفرز لا من وقت انعقاد البيع.<xref ref-type="fn" rid="fn30">٣٠</xref> غير أن هذا الحكم يستدعي التأمل حين يكون أحد الأداءات محل الالتزام التخييري عقاراً؛ إذ نصت المادة (٦٥٧) من نظام المعاملات المدنية على أنه إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء، وقد جاء هذا الإجراء صريحاً في المادة (١٣) من نظام التسجيل العيني للعقار التي نصت على أن جميع التصرفات الناقلة للحقوق العينية الأصلية لا تكون نافذة ومنتجة لآثارها إلا بالتسجيل في السجل العقاري. ومن ثَمَّ فإن القول بانتقال الملكية في الالتزام التخييري من وقت انعقاد البيع يصح مطلقاً في المنقولات، أما إذا كان أحد الأداءات عقاراً فلا تنتقل ملكيته ولا تنتج آثارها إلا بالتسجيل، وعليه يظل الالتزام التخييري الوارد على عقار قائماً في الذمة حتى يتم الاختيار والتسجيل العيني للعقار محل الالتزام التخييري. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد يكون أحد الأشياء في الالتزام التخييري هو شيء غير معين بالذات.<xref ref-type="fn" rid="fn31">٣١</xref> وهذا لا يُخرج الالتزام التخييري من كونه التزاما موصوفا، ولا يعني أن الالتزام غيرُ المعينِ بالذات هو التزام موصوف. فالالتزام التخييري هو التزام موصوف لتعدد محل الالتزام حتى وإن كان أحد الأداءات محل الالتزام غير معينه بالذات. والالتزام غيرُ المعينِ بالذات هو التزام بسيط لأن محله واحد غير متعدد. وبناء عليه، لا يصح القول بأن الالتزام التخييري هو التزام غير معين بالذات لما سبق بيانه من الفروقات.</p>
        </sec>
      </sec>
    </sec>
    <sec id="sec13">
      <title>المبحث الثاني:  شروط الالتزام التخييري مقارنة بخيار التعيين وأحكامه النظامية</title>
      <p>بعد أن تبيّن في المبحث السابق مفهوم الالتزام التخييري وخيار التعيين وما يتميز به كل منهما عما يشابهه، تأتي مرحلة البحث في الشروط الواجبة لتحقق الالتزام التخييري والأحكام المترتبة عليه وفق نظام المعاملات المدنية، مع مقارنة ذلك بخيار التعيين في الفقه الإسلامي في كل مسألة من المسائل. وتكتسب هذه المقارنة أهميتها من أن النظام لم ينأَ عن الفقه الإسلامي في تنظيم هذه الأحكام. ويتناول هذا المبحث بيان شروط الالتزام التخييري وأحكامه النظامية مقارناً مع خيار التعيين في الفقه الإسلامي، وتقسيم هذا المبحث كالتالي:</p>
      <p>المطلب الأول: شروط الالتزام التخييري مقارنة بخيار التعيين</p>
      <p>المطلب الثاني: أحكام الالتزام التخييري مقارنة بخيار التعيين</p>
      <sec id="sec14">
        <title>المطلب الأول: شروط الالتزام التخييري مقارنة بخيار التعيين</title>
        <p>الأصل في الالتزام وفق نظرية الالتزام أن يكون منجزا بسيطا،<xref ref-type="fn" rid="fn32">٣٢</xref> إلا أنه ليس كذلك دائما، بل قد تدخل عليه أوصاف تخرجه عن أصله فتجعله التزاما موصوفا، كالالتزام التخييري. وليكون الالتزام تخييريا لا بد من تحقق الشروط التالية:</p>
      </sec>
      <sec id="sec15">
        <title>الشرط الأول: أن يتعدد محل الالتزام تعدداً حقيقياً</title>
        <p>نصت الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ من نظام المعاملات المدنية على أنه: " يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة ...". فلا بد أن يرد محل الالتزام على أشياء متعددة لا تقل عن شيئين ولاحدّ لأكثرها لعموم النص. والمقصود بالتعدد هنا التعدد الحقيقي في المضمون والأثر، لا مجرد التعدد الصوري في الصياغة؛ فلو كانت الأداءات المتعددة متماثلةً في أثرها الاقتصادي ولا تختلف في جوهرها — كاشتراط أداء مبلغ محدد نقداً أو بشيك مصرفي بالقيمة ذاتها — فلا يتحقق التعدد المقصود نظاماً، وإذا لم يتعدد المحل فهو التزام بسيط لا التزام موصوف.<xref ref-type="fn" rid="fn33">٣٣</xref> هذا ويتفق خيار التعيين في الفقه الإسلامي مع أحكام الالتزام التخييري من حيث اشتراط التعدد في محل الالتزام – كما سبق بيانه – إلا أنه يختلف مع أحكام النظام في عدد الأداءات حيث لا يجوز في خيار التعيين أن تكون الاداءات في محل الالتزام أكثر من ثلاثة أشياء.<xref ref-type="fn" rid="fn34">٣٤</xref> وذلك في مذهب الحنفية، إذ يعللون هذا التقييد بأن حاجة المشتري تندفع بالاختيار من بين ثلاثة تشمل الجيد والوسط والرديء.<xref ref-type="fn" rid="fn35">٣٥</xref> أما المالكية فلم يشترطوا تحديد العدد بثلاثة، وأجازوا الاختيار من بين أعيان كثيرة، غير أنهم اشترطوا أن تكون الأشياء محل الاختيار متساوية الآحاد لا تتفاوت فيما بينها، وهو ما ينحصر في المثليات دون القيميات.<xref ref-type="fn" rid="fn36">٣٦</xref> ومن ثَمَّ فإن النظام السعودي في إطلاق عدد الأداءات يتجاوز القولين معاً، إذ لا يُقيّد العدد ولا يشترط تجانس الأداءات. ولا ينطبق هذا على الالتزام متعدد المحل، وهو في حقيقته التزام واحد، ولكنه محله متعدد ويجب على المدين الوفاء بها جميعا.</p>
        <p>ومحل الالتزام هو الشيء الذي يلتزم المدين بالقيام به لمصلحة الدائن. <xref ref-type="fn" rid="fn37">٣٧</xref> ومحل الالتزام وفقا لما دلت عليه المادة ٧٠ من نظام المعاملات إما أن يكون التزام بنقل حق عيني أو عملًا أو امتناعًا عن عمل. ولا يوجد قيد في طبيعة هذه الأشياء المتعددة في محل الالتزام التخييري، فيجوز أن تكون التزاما بإعطاء شي أو عملا أو امتناعا عن عمل. وعليه، فيصح أن يكون محل الالتزام مثلا أداء مبلغ من النقود أو نقل ملكية قطعة أرض أو القيام بعمل لمصلحة الطرف الآخر أو الامتناع عن ممارسة نشاط تجاري لصالح الطرف الآخر. كما لا يشترط أن يكون الشيء معينا بذاته، بل يجوز أن يكون أحد الأشياء المتعددة محل الالتزام معينا بنوعه فقط. <xref ref-type="fn" rid="fn38">٣٨</xref> كما لو كان محل الالتزام تسليم وحدة سكنية من مجمع عقاري أو سيارة من نوع معين غير محددة بذاتها.<xref ref-type="fn" rid="fn39">٣٩</xref> كما لا يشترط اتحاد هذه الاداءات بالقيمة،<xref ref-type="fn" rid="fn40">٤٠</xref> ولو كانت كذلك فمن الممكن أن تكون متماثلة وبالتالي تخرج من كونها التزام تخييريا موصوفا إلى التزام بسيط غير معين بالذات.</p>
        <p>وتتفق أحكام خيار التعيين في الفقه الإسلامي في هذه الجزئية مع أحكام الالتزام التخييري، فيشترط أن تكون الأشياء محل الخيار في خيار التعيين متفاوتة القيمة أو الوصف، وثمن كل منها محدد معين، فإن كانت الأشياء متحدة القيمة أو الوصف فلا معنى للخيار بينها.<xref ref-type="fn" rid="fn41">٤١</xref> وبناء على ما سبق بيانه، فيمكن القول، أن الشرط الأول من شروط الالتزام التخييري وفق النظام يتفق مع شروط خيار التعيين من حيث الجملة، فيشترط تعدد محل الالتزام مع اختلاف يسير في بعض التفاصيل كتحديد عدد الاداءات محل الالتزام.</p>
      </sec>
      <sec id="sec16">
        <title>الشرط الثاني: أن تتوفر في جميع الاداءات محل الالتزام الشروط النظامية اللازمة</title>
        <p>نصت المادة ٧٢ من نظام المعاملات المدنية على أنه يجب أن تتوفر في محل الالتزام شروط محددة وأنه يترتب على عدم توفرها بطلان العقد. والأداءات محل الالتزام التخييري من الممكن أن يكون أيا منها هو المحل الواجب التنفيذ، وبالتالي يجب أن تكون كلها مطابقة للشروط الواردة في المادة ٧٢، وتخلف أحد هذه الشروط يبطل هذا الخيار ويرتب على الالتزام آثاره، وهذه الشروط هي:</p>
        <p>أولا: أن يكون محل الالتزام ممكنًا في ذاته:</p>
        <p>فقد نصت الفقرة ١/أ من المادة ٧٢ على أن يكون محل الالتزام ممكنا في ذاته، ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون كل أداء من الأداءات محل الالتزام داخلا في حدود استطاعة المدين. فإن كان أي أداء من الأداءات محل الالتزام التخييري مستحيلا في ذاته فلا يكون هذا الأداء صحيحا، وهذا أمر تقتضيه طبيعة الأشياء فالقاعدة العامة تقضي بأنه لا تكليف بمستحيل.<xref ref-type="fn" rid="fn42">٤٢</xref> وأساس هذه القاعدة في قوله تعالى: (<styled-content style-type="quran">لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا</styled-content>) [البقرة:٢٨٦]. ولا فرق في أن تكون الاستحالة طبيعية كما لو كان محل الالتزام مستحيلٌ في ذاته وذلك لهلاك محل الالتزام قبل نشأة الالتزام، أو نظامية كما لو كان محل الالتزام مستحيلٌ في ذاته وذلك لنزع العين محل الالتزام للمنفعة العامة قبل نشأة الالتزام.<xref ref-type="fn" rid="fn43">٤٣</xref> أما لو كان ممكنًا في ذاته، ولكنه شاق ومرهق للمدين فإن محل الالتزام يبقى ممكنا.<xref ref-type="fn" rid="fn44">٤٤</xref> ولتحقق الاستحالة هنا فلا بد أن تكون الاستحالة مطلقة، ومعنى ذلك أن يكون محل الالتزام مستحيلا في ذاته، ليس على المدين فقط، بل يشمل جميع الأشخاص.<xref ref-type="fn" rid="fn45">٤٥</xref> فإذا كانت الاستحالة خاصة بالمدين فقط، ولكنها ممكنة لغيره، فمحل الالتزام صحيح لأن الاستحالة هنا نسبية وليست مطلقة. </p>
        <p>كذلك الأمر في خيار التعيين في الفقه الإسلامي، فيرجع في ذلك إلى شروط المعقود عليه محل العقد، والتي اشترطت في المعقود عليه من مبيع وثمن القدرة على تسليمه، فإن كان المبيع أو الثمن غير مقدور على تسليمه لم يصح البيع.<xref ref-type="fn" rid="fn46">٤٦</xref> فيٌشترط باتفاق الفقهاء توافر القدرة على التسليم وقت التعاقد، فلا ينعقد العقد إذا لم يكن العاقد قادراً على تسليم المعقود عليه، وإن كان موجوداً ومملوكاً للعاقد، ويكون العقد باطلاً.<xref ref-type="fn" rid="fn47">٤٧</xref> واستندوا في ذلك على جملة من الأدلة منها حديث أبي هريرة في النهي عن بيع الغرر.<xref ref-type="fn" rid="fn48">٤٨</xref> فما لا يقدر على تسليمه فيه غرر ظاهر؛ لأن عاقبته مستورة، فلا يدري المتعاقد هل يحصل عليه، أم لا.<xref ref-type="fn" rid="fn49">٤٩</xref></p>
        <p>ثانيا: ألا يكون محل الالتزام مخالفًا للنظام العام:</p>
        <p>كما نصت الفقرة ١/ب من المادة ٧٢ على ألا يكون أي أداء من الأداءات محل الالتزام مخالفا للنظام العام. وقواعد النظام العام من حيث الأصل هي التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للمجتمع، فلا يجوز لأي أحد من الأفراد تغليب مصلحة فردية على المصلحة الجماعية.<xref ref-type="fn" rid="fn50">٥٠</xref> والمقصود بالنظام العام في المملكة العربية السعودية هو أحكام الشريعة الإسلامية كما أكدت ذلك اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في المادة ١١/٣. كما اشترطت المادة ١٩ من نظام المعاملات المدنية عدم مخالفة محل الالتزام للنصوص النظامية.<xref ref-type="fn" rid="fn51">٥١</xref> ومؤدى ذلك أن كل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النصوص النظامية يُعد مخالفا للنظام العام، ولا يجوز أن يكون محلا للالتزام. وفي الفقه الإسلامي، يشترط في محل العقد أن يكون مشروعا، وذلك أن يكون محل العقد قابلاً لحكمه شرعاً، باتفاق الفقهاء، بأن يكون مالاً مملوكاً متقوماً، فإن لم يكن كذلك، كان العقد عليه باطلاً.<xref ref-type="fn" rid="fn52">٥٢</xref></p>
        <p>ثالثا: أن يكون محل الالتزام معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين:</p>
        <p>ونصت الفقرة ١/ج من المادة ٧٢ على أن يكون محل الالتزام معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين. فإذا كان إحدى الأداءات محل الالتزام التخييري عملا أو امتناعا عن عمل، فيجب أن يشمل كل ما من شأنه أن يمنع الجهالة من تحديد لطبيعته ومضمونه والوقت المقدر له. <xref ref-type="fn" rid="fn53">٥٣</xref>ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو عقد العمل بين العمل وصاحب العمل، فنجد أن نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٢٦ وتعديلاته، قد اعتنى بتعيين محل الالتزام ونوعه وذلك بتفريقه مثلا بين عقد العمل الأصلي، والمؤقت، والعرضي، والموسمي. وأما إذا كان إحدى الأداءات محل الالتزام التخييري نقل حق عيني فيختلف فيما إذا كان الشيء المعين بالذات والشيء المعين بالنوع.<xref ref-type="fn" rid="fn54">٥٤</xref> فالشيء المعين بالذات يكفي الإشارة إليه في حال وجوده في مجلس العقد أو صفه وصفا يميزه عن غيره فيما سوا ذلك، أما الشيء المعين بالنوع فيجب أن يكون معيناً بجنسه ونوعه مقداره ودرجة جودته. <xref ref-type="fn" rid="fn55">٥٥</xref>وإذا خلا التعيين من درجة الجودة ولم يمكن استخلاصها من العرف أو ظروف التعاقد، فيجب في هذه الحالة أن تكون درجة جودته متوسطة، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة ٢ من المادة ٧٣.<xref ref-type="fn" rid="fn56">٥٦</xref> والحالة الأخيرة في الفقرة ١/ج من المادة ٧٢ أن يكون محل الالتزام قابلا للتعيين. فإذا لم يكن محل الالتزام معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره، فلا أقل من أن يكون قابلا للتعيين. ومعنى ذلك أنه يصح أن يكون إحدى الأداءات محل الالتزام التخييري غير معين بذاته أو نوعه ومقداره، إلا أنه قابل للتعيين وذلك من خلال ما يتضمنه العقد من أساس يعتمد عليه في تعيين المحل أو يمكن تعيينه من خلال اللجوء إلى العرف أو تتيح ظروف التعاقد تحديده.<xref ref-type="fn" rid="fn57">٥٧</xref> </p>
        <p>وفي الفقه الإسلامي، لابد عند الفقهاء أن يكون محل العقد معلوماً علماً يمنع من النزاع؛ للنهي الوارد في السنة عن بيع الغرر.<xref ref-type="fn" rid="fn58">٥٨</xref> والعلم بالمحل يتحقق إما بالإشارة إليه إذا كان موجوداً، أو بالرؤية عند العقد أو قبله بوقت لا يحتمل تغيره فيه، ورؤية بعضه كافية إذا كانت أجزاؤه متماثلة، أو بالوصف المانع للجهالة الفاحشة، وذلك ببيان الجنس والنوع والمقدار.<xref ref-type="fn" rid="fn59">٥٩</xref> </p>
        <p>ويجدر القول إنه في حال تخلّف أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (٧٢) في أيٍّ من الأداءات محل الالتزام التخييري، ترتّب على ذلك بطلان ذلك الأداء وانحصر محل الالتزام فيما بقي صحيحاً منها؛ فإن تعددت الأداءات الباقية بقي الالتزام تخييرياً، وإن لم يبقَ إلا أداء واحد صحيح تحوّل الالتزام إلى التزام بسيط لا موصوف. وهذا الحكم منسجم مع ما قررته المادة (١١٠/٢) من أن الاستحالة الجزئية لا تُوجب انقضاء الالتزام كله، بل تنحصر في الجزء المستحيل وما يقابله. <xref ref-type="fn" rid="fn60">٦٠</xref></p>
        <p>وبناء على ما سبق بيانه، فيمكن القول، أن شروط محل الالتزام الواردة في المادة ٧٢ من نظام المعاملات المدنية على أنه يجب أن تتوفر في محل الالتزام شروطاً تتمثل في أن يكون محل الالتزام ممكنًا في ذاته، وألا يكون مخالفًا للنظام العام، وأن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين، وأنه يترتب على عدم توفرها بطلان العقد، وهذا كله متوافقا مع شروط محل العقد في الفقه الإسلامي وفقا لما تم بيانه أعلاه.</p>
      </sec>
      <sec id="sec17">
        <title>الشرط الثالث: أن يكون أداء واحد من الأداءات محل الالتزام هو الواجب تنفيذه</title>
        <p>نصت الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ من نظام المعاملات المدنية على أنه: " يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها ...". فلا بد أن يرد محل الالتزام على أشياء متعددة لا تقل عن شيئين، يختار منها صاحب الحق في الاختيار شيئا واحد ينقضي بأدائه الالتزام. وعليه فلا ينطبق هذا على الالتزام متعدد المحل، وهو في حقيقته التزام واحد، ولكنه محله متعدد ويجب على المدين الوفاء بها جميعا. فإذا اشترى شخص منزلا مقابل مبلغ من النقود وقطعة أرض وسيارة، ففي هذه الحالة يجب على المدين وهو المشتري تسليم جميع هذه العناصر مقابل شراءه للمنزل، ولو قام بتسليم أحدها فقط فلا يتحقق الوفاء. <xref ref-type="fn" rid="fn61">٦١</xref>فيكون الالتزام في هذه الحالة التزاما بسيطا لا التزاما تخييريا. كما أن هذا الشرط محل اعتبار عند الفقهاء في الفقه الإسلامي، وينسجم مع أحكام خيار التعيين في كون أحد الأداءات هو الواجب أداءه.</p>
        <p>وبعد عرض شروط الالتزام التخييري وفق نظام المعاملات المدنية، من الممكن القول بأن هناك توافق بين ما يشترطه المنظم في الالتزام التخييري وما يشترطه فقهاء الفقه الإسلامي في خيار التعيين. إلا أنه في الفقه الإسلامي، هناك شرط أخر يتمثل في أن يكون الخيار لمدة معينة لا يزيد على ثلاثة أيام في أحد الأقوال أو أن تكون المدة على الأقل معلومة في قول آخر.<xref ref-type="fn" rid="fn62">٦٢</xref> بينما لم يحدد المنظم في نظام المعاملات المدنية مدة معلومة وترك ذلك لأطراف الالتزام لتحديده، ولا يتدخل إلا في حال لم يتفق الأطراف، وذلك كما جاء في نص الفقرة ٢ من المادة ٢١٠ على أنه: "إذا امتنع من له الخيار دائنًا أو مدينًا عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائنًا أو مدينًا ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلًا لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر".</p>
      </sec>
      <sec id="sec18">
        <title>المطلب الثاني: أحكام الالتزام التخييري مقارنة بخيار التعيين</title>
        <p>يترتب على الالتزام التخييري وفق نظام المعاملات المدنية عدة أحكام، يمكن إجمالها في النقاط التالية:</p>
        <sec id="sec19">
          <title>الفرع الأول: صاحب الحق في الاختيار ومصدره</title>
        </sec>
        <sec id="sec20">
          <title>أولا: من له الحق في الاختيار:</title>
          <p>نصت الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ من نظام المعاملات المدنية على أنه: "يكون الالتزام تخييريًّا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحدًا منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك". فيتبين لنا من هذا النص أنه إذا كان هناك التزام تخييري، فإن الخيار يكون للمدين من حيث الأصل، بناء على قاعدة أن يفسر الشك المتعلق بالالتزامات العقدية لمصلحة المدين. <xref ref-type="fn" rid="fn63">٦٣</xref>وهذا ما أكدته الفقرة ٣ من المادة ١٠٤ من نظام المعاملات المدنية على أنه: "يُفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط...". فإذا التزم البائع للمشتري بتسليمه سلعة من مجموعة سلع بسعر معين، فالخيار للبائع من حيث الأصل، لأنه هو المدين بتسليم السلعة للمشتري (الدائن). فهذا هو الأصل في اختيار محل الالتزام التخييري، أن المدين هو صاحب الحق في الاختيار بناء على نص الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ من نظام المعاملات المدنية.</p>
          <p>إلا أن نص المنظم بتخويل المدين حق الاختيار مرهون بعدم وجود اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. فيجوز أن يتفق الطرفان على أن يكون صاحب الحق في الاختيار هو الدائن. وهذا الاتفاق من الممكن أن يكون صريحا أو ضمنيا، ومن صور ذلك، لو عرض تاجر مجموعة سيارات بمواصفات مختلفة، والسعر موحد لأي منها، فإذا قبل المشتري هذا العرض فقد يفهم ضمنيا أن الخيار للمشتري (الدائن) بناء على ظروف التعاقد، لأن التاجر (المدين) يستوي عنده في هذه الحالة أي سيارة يبيع، والمشتري (الدائن) هو صاحب المصلحة ويقدر حاجته باختيار الأنسب له.<xref ref-type="fn" rid="fn64">٦٤</xref> كما لا يوجد ما يمنع من أن يكون صاحب الحق في الاختيار شخص آخر غير الدائن أو المدين لعموم نص الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ السالفة الذكر. ومن صور ذلك، قد يتفق الطرفان في الالتزام التخييري على أن يكون الاختيار لخبير لخبرته في هذا المجال محل الالتزام، ويكون اختياره ملزما للطرفين. <xref ref-type="fn" rid="fn65">٦٥</xref>ومن صور اختيار الغير، والرائجة في هذا الوقت، الهدية، فيتفق البائع والمشتري على أن يكون الخيار في تحديد محل الالتزام هو المهدى له. </p>
          <p>كما يمكن أن يكون صاحب الحق في الاختيار معينا بنص نظامي، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ من نظام المعاملات المدنية على سالفة الذكر. ومن أمثلة ذلك، ما ورد في الفقرة الأولى من المادة ١٤ من نظام الرهن العقاري المسجل على أنه: "إذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده المرهون (راهنًا كان أم حائزًا)؛ فللمرتهن حينئذٍ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم مرهون مماثل مكان المرهون الفائت ما لم يحل محله مثله، وإلا ألزم من بيده العقار المرهون بسداد الدين وفقًا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل". ووجه الشاهد من هذه الفقرة أنها حددت المرتهن (الدائن) كصاحب الحق في الاختيار بين أداء من أداءين وذلك في حال نقص قيمة العقار المرهون بتعد من الراهن (المدين).</p>
          <p>أما صاحب الحق في الاختيار في الفقه الإسلامي، فيرى بعض الفقهاء أن خيار التعيين يختص به المشتري (الدائن).<xref ref-type="fn" rid="fn66">٦٦</xref> وذلك لأن سبب خيار التعيين هو حاجة المشتري إلى اختيار ما هو الأرفق والأوفق له؛ والبائع لا حاجة له بذلك؛ لأن المبيع كان معه قبل البيع وهو أدرى بما لائمه منه، إلا أن بعض الفقهاء أجازه استحسانا؛ قياسا على خيار الشرط، فيجوز مع خيار المشتري كما يجوز مع خيار البائع.<xref ref-type="fn" rid="fn67">٦٧</xref> كما أجاز الفقهاء لورثة المشتري ممارسة حق الاختيار في حالة وفاته قبل الاختيار.<xref ref-type="fn" rid="fn68">٦٨</xref> فالفقه الإسلامي لا يتفق مع النظام من حيث جواز كون الخيار للمدين أو الدائن أو الغير، ويحصر ذلك في المشتري على قول، ويمتد الخيار إلى البائع كذلك في قول آخر، دون أن يكون للغير أي حق في ذلك. </p>
        </sec>
        <sec id="sec21">
          <title>ثانيا: امتناع من له الخيار في التعيين:</title>
          <p>نصت الفقرة الثانية من المادة ٢١٠ من نظام المعاملات المدنية على أنه: " إذا امتنع من له الخيار دائنًا أو مدينًا عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائنًا أو مدينًا ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلًا لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر". صاحب الحق في الاختيار إذا كان شخصا واحدا كالدائن أو المدين قد يمتنع عن اختيار أداء من الأداءات محل الالتزام. أو قد يكون صاحب الحق في الاختيار مجموعة أشخاص كأن يتعدد المدينون أو الدائنون ويحصل بينهم خلاف على تحديد الأداء محل الالتزام التخييري. ففي هذه الحالة، تحدد المحكمة أجلا معينا للاختيار، فإذا انتهى الأجل ولم يتم تعيين لمحل الالتزام فإن الحق في الاختيار ينتقل للطرف الآخر.<xref ref-type="fn" rid="fn69">٦٩</xref> ويدخل في حكم الامتناع ما إذا سكت العقد ابتداءً عن تحديد مدة الاختيار؛ إذ كما يُفسَّر سكوت المتعاقدين على تحديد من يملك الحق في الاختيار لمصلحة المدين باعتباره المكلف بالتنفيذ، فكذلك يُفسَّر سكوتهم عن المدة بما ييسّر عليه وفق ما تقضي به المبادئ العامة في التيسير على المدين ما لم يترتب على ذلك ضرر بالدائن، استناداً إلى المادة (١٠٤/٣) من النظام. وتُقدِّر المحكمة في هذه الحالة أجلاً مناسباً تراعى فيه طبيعة محل الالتزام وظروف التعاقد والعرف الجاري في المعاملات المماثلة.<xref ref-type="fn" rid="fn70">٧٠</xref> ويتمايز الفقه الإسلامي عن النظام في حكم الامتناع عن الاختيار؛ إذ يرى الحنفية أن لمن له خيار التعيين أن يمتنع عن الاختيار ويردَّ الجميع دون أن ينتقل الخيار إلى الطرف الآخر، لأن العقد في خيار التعيين غير لازم من الجانبين فكان محلاً للفسخ.<xref ref-type="fn" rid="fn71">٧١</xref> وهذا بخلاف ما قرره نظام المعاملات المدنية من انتقال الخيار إلى الطرف الآخر عند انقضاء الأجل دون تعيين.</p>
        </sec>
        <sec id="sec22">
          <title>ثالثا: مصدر الخيار:</title>
          <p>مصدر الخيار في الالتزام التخييري إما أن يكون إرادة المتعاقدين – وهذا هو الغالب – وإما أن يكون النظام.<xref ref-type="fn" rid="fn72">٧٢</xref> فقد يتفق أطراف العقد على أن يكون محل الالتزام هو أداء واحد من أداءات متعددة، بحيث لو أدى صاحب الحق في الاختيار واحد من هذه الاداءات برئت ذمته وانقضى التزامه. كما قد يكون النظام هو مصدر التعدد في محل الالتزام التخييري. ومن ذلك، ما ورد في الفقرة الأولى من المادة ١٤ من نظام الرهن العقاري المسجل على أنه: "إذا نقصت قيمة العقار المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده المرهون (راهنًا كان أم حائزًا)؛ فللمرتهن حينئذٍ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم مرهون مماثل مكان المرهون الفائت ما لم يحل محله مثله، وإلا ألزم من بيده العقار المرهون بسداد الدين وفقًا لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل". ووجه الشاهد من هذه الفقرة أن النظام خيّر المرتهن (الدائن) كصاحب الحق في الاختيار بين أداء من أداءين، فله أن يختار إما زيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم مرهون مماثل مكان المرهون الفائت ما لم يحل محله مثله، وذلك في حال نقصت قيمة العقار المرهون بتعد من الراهن (المدين).</p>
        </sec>
        <sec id="sec23">
          <title>الفرع الثاني: آثار تعيين المحل الواجب الأداء </title>
        </sec>
        <sec id="sec24">
          <title>أولا: آثار تعيين المحل الواجب الأداء على الرجوع عنه:</title>
          <p>كما قدمنا في الفرع الأول من هذا المطلب أن صاحب الحق في الاختيار قد يكون المدين أو الدائن أو الغير. فتعيين المحل الواجب الأداء منوط بمن له الحق في تحديده. ولم يحدد المنظم كيفية تعيين محل الالتزام المتعدد في الالتزام التخييري، فيرجع في ذلك إلى القواعد العامة. <xref ref-type="fn" rid="fn73">٧٣</xref>وتقضي تلك القواعد أن التعيين قد يكون بإعلان صاحب الحق في الاختيار إرادته باختيار أداء محدد من الأداءات محل الالتزام التخييري.<xref ref-type="fn" rid="fn74">٧٤</xref> فإذا أعلن اختياره لأحد الأداءات، فهو تصرف بإرادة منفردة لا تُحدث أي أثر ما دام أنها لم تصل إلى علم الطرف الآخر. وعليه، يستطيع الرجوع عن اختياره باختيار أداء آخر ليكون محلا للالتزام التخييري بدلا من الاختيار الأول. أما إذا وصل هذا الاختيار إلى علم الطرف الآخر فلا يمكنه الرجوع عن هذا الاختيار. فلو أعلن اختياره لأداء معين ثم رجع عنه إلى أداء آخر قبل إعلام الطرف الأخر، فالعبرة بأسبقية وصول أي من الإعلانين إلى الطرف الآخر، فأي الاختيارين وصل أولا إلى علم الطرف الآخر فهو النافذ ليكون محل الالتزام سواء كان الاختيار السابق أم الاختيار اللاحق.<xref ref-type="fn" rid="fn75">٧٥</xref> ويجوز الرجوع عن التعيين إذا صدر ممن لا يملك أهلية إصداره أو شاب رضاه أي عيب من عيوب الرضا. وصورة ذلك، لو وفى الوارث أحد الأداءات محل الالتزام ظنا منه أنه التزام بسيط ويلزمه الوفاء بهذا الأداء فقط دون غيره، فله الرجوع عن التعيين باسترداد هذا الأداء، واختيار غيره بدلا منه.<xref ref-type="fn" rid="fn76">٧٦</xref></p>
          <p>كما قد يكون الكشف عن إرادة صاحب الحق في اختيار أداء محدد من الأداءات محل الالتزام التخييري عن طريق التنفيذ. <xref ref-type="fn" rid="fn77">٧٧</xref>فإذا قام بتنفيذ أداء من هذه الأداءات فيعد تنفيذ هذا الأداء بمثابة إعلان إرادته بالاختيار، حتى ولو كان التنفيذ جزئيا. وعليه، فلا يستطيع الرجوع عن اختياره باختيار أداء آخر ليكون محلا للالتزام التخييري بدلا من الاختيار الأول. ويقوم مقام التنفيذ الفعلي العرض الحقيقي، وذلك بقيام صاحب الحق في الاختيار بعرض أداء من الأداءات محل الالتزام التخييري على الطرف الآخر. <xref ref-type="fn" rid="fn78">٧٨</xref>فإذا قام بعرض أداء من هذه الأداءات على الطرف الآخر فهو بمثابة إعلان إرادته بالاختيار، ولا يحق له بعدها الرجوع عن اختياره.</p>
          <p>أما الفقه الإسلامي، فعلى اعتبار أن صاحب الحق في الاختيار هو المشتري – كما سبق بيانه – فيرى الفقهاء أن خيار التعيين ينتهي إما صراحة، أو دلالة، أو حكما، كأن يقول المشتري: قبلت هذا الشيء دون غيره، أو يتصرف المشتري في أحد الأشياء تصرفا يدل على أنه اختاره.<xref ref-type="fn" rid="fn79">٧٩</xref> ولو قام المشتري برد أحد الأداءين للبائع فيعد هذا بمثابة الاختيار والتعيين للآخر الذي في يد المشتري، كما لو كان المشتري بالخيار بين ثوبين، قبضهما من البائع على أن يختار أحدهما، وقام بإرجاع أحد الثوبين للبائع، فإن هذا تعيين للثوب الذي في يد المشتري.<xref ref-type="fn" rid="fn80">٨٠</xref> ويترتب على تعيين المحل الواجب الإداء انتهاء خيار التعيين، وثبوت تملك الأداء المختار للمشتري وتكون باقي الأداءات محل الخيار أمانه في يد المشتري يجب عليه ردها للبائع.<xref ref-type="fn" rid="fn81">٨١</xref>  </p>
        </sec>
        <sec id="sec25">
          <title>ثانيا: الأثر الرجعي للاختيار:</title>
          <p>إذا أعمل صاحب الحق في الاختيار حقه وقام باختيار أداء من الأداءات محل الالتزام التخييري، فإن الالتزام ينقلب من التزام تخييري إلى التزام بسيط باعتبار أن الأداء الذي تم اختياره هو محل الالتزام الواجب الأداء. <xref ref-type="fn" rid="fn82">٨٢</xref>ويثور هنا تساؤل عن تاريخ سريان الأثر النظامي المترتب على تعيين محل الالتزام، هل يكون من تاريخ تعيين المحل الواجب الأداء أم يعود بأثر رجعي إلى تاريخ نشأة الالتزام؟ الراجح والذي عليه كثير من فقهاء القانون، أن تعيين محل الالتزام في الالتزام التخييري يعود بأثر رجعي لنشأة الالتزام، فإذا تم التعيين فإن الالتزام يعتبر بسيطاً لا تخييرياً منذ نشوئه لا منذ تاريخ التعيين. <xref ref-type="fn" rid="fn83">٨٣</xref>وذلك لأن المحل المعين كان محلاً للالتزام منذ البداية، إلا أن هذه المحلية كانت شائعة بينه وبين الأداءات الأخرى محل الالتزام التخييري، فبتعيينه تركزت المحلية فيه، واعتبر هو المحل الوحيد منذ بدء الالتزام.<xref ref-type="fn" rid="fn84">٨٤</xref> ومما يترتب على أن سريان الأثر النظامي يعود بأثر رجعي لنشأة الالتزام أنه لو تم شهر إفلاس المدين أو إعساره في الفترة ما بين نشأة الالتزام وتعيين المحل الواجب الأداء، فما دام الدائن يعتبر مالكاً للشيء منذ نشوء الالتزام وقبل شهر الإفلاس، فإنه يستطيع أن يسترده من التفليسة أو من مال المعسر دون أن يشاركه فيه سائر دائني المدين.<xref ref-type="fn" rid="fn85">٨٥</xref> ويتفق الفقه الإسلامي مع أحكام النظام، في استناد أثر المبيع إلى وقت التعاقد لا من وقت التعيين.<xref ref-type="fn" rid="fn86">٨٦</xref></p>
        </sec>
      </sec>
    </sec>
    <sec id="sec26">
      <title>الخاتمة</title>
      <p>وبعد عرض أحكام الالتزام التخييري وفقا لنظام المعاملات المدنية، ومقارنتها بخيار التعيين في الفقه الإسلامي وذلك بإيراد مفهوم الالتزام التخييري وتمييزه عن غيره، وتوضيح الشروط الواجبة لتحقق الالتزام التخييري، وبيان الأحكام المترتبة عليها من حيث حق التعيين، والرجوع عنه، والأثر الرجعي للتعيين، فقد توصلت من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية:</p>
      <p>
        <bold>النتائج:</bold>
      </p>
      <p>يُقصد بالالتزام التخييري ما كان محله أداءات متعددة تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحداً منها، ويتميز عن سائر الالتزامات بخاصية جوهرية هي تعدد المحل عند النشوء ووحدته عند الوفاء، مما يجعله ضمانةً عينيةً للدائن تُضعف احتمال استحالة التنفيذ.</p>
      <p>يشترط لتحقق الالتزام التخييري تعددٌ حقيقي في محله لا مجرد تعدد صوري في الصياغة، فما تساوت أداءاته في مضمونها الاقتصادي لا يتحقق فيه هذا الشرط نظاماً. ويُشترط فضلاً عن ذلك مشروعية كل أداء من أداءاته وأن يكون أحدها هو الواجب أداءه لا جميعها، فإن تخلف شرط في أداء بطل ذلك الأداء وانحصر محل الالتزام فيما بقي صحيحاً، فإن لم يبقَ إلا أداء واحد تحول الالتزام إلى التزام بسيط.</p>
      <p>يتميز الالتزام التخييري عما يشابهه من أحكام بفوارق جوهرية؛ فهو يختلف عن الالتزام البدلي في أن محله متعدد ابتداءً لا محل واحد بديل، ويختلف عن الشرط الجزائي في أن الاختيار بين الأداءات يقع ابتداءً لا عند تعذر التنفيذ، ويختلف عن الشرط الواقف في أنه التزام محقق الوجود قابل للتنفيذ منذ نشوئه لا متوقف على حدث مستقبل. والتمييز بين التخييري والبدلي هو الأدق إشكالاً إذ يُعين عليه معيار أصالة الأداء.</p>
      <p>يتحقق تعدد محل الالتزام في الالتزام التخييري إما باتفاق المتعاقدين، وهو الغالب، أو بالنص النظامي كما في المادة (١٤/١) من نظام الرهن العقاري المسجل، مما يدل على أن المنظم السعودي استخدم الالتزام التخييري أداةً لتحقيق التوازن بين الطرفين في بعض العلاقات التعاقدية.</p>
      <p>صاحب الحق في الاختيار في الالتزام التخييري هو المدين من حيث الأصل، وذلك بنص صريح في الفقرة الأولى من المادة (٢١٠) من نظام المعاملات المدنية. غير أن هذا الأصل يقبل الاستثناء بالاتفاق أو النص النظامي، فيثبت الخيار للدائن أو الغير.</p>
      <p>يتحقق تعيين المحل الواجب الأداء بالإعلان عنه أو بالتنفيذ، ولا يحق لصاحب الحق في الاختيار الرجوع عن اختياره متى وصل إلى علم الطرف الآخر، وعند التنازع في أسبقية الوصول فالعبرة بأول الإعلانين وصولاً لا بأسبقية صدوره.</p>
      <p>اتضح من خلال هذا البحث وجود أوجه اتفاق بين أحكام الالتزام التخييري وأحكام خيار التعيين في الفقه الإسلامي في عدد من الأحكام. منها على سبيل المثال اتفاق الفقه الإسلامي مع النظام السعودي في الشروط من حيث الجملة، مع اختلاف يسير في تفاصيل بعضها كتحديد عدد الأداءات في شرط تعدد محل الالتزام.</p>
      <p>يعود أثر تعيين محل الالتزام في الالتزام التخييري بأثر رجعي إلى وقت نشوء الالتزام لا من وقت الاختيار، وهو ما يتفق عليه الفقه الإسلامي والنظام، ويترتب على ذلك أثر عملي بالغ الأهمية يظهر في حالة شهر إفلاس المدين في الفترة الواقعة بين نشوء الالتزام وتعيين محله، إذ يُعدّ الدائن مالكاً للمحل منذ النشوء فيستطيع استرداده من التفليسة.</p>
      <p>انتقال الملكية في الالتزام التخييري يختلف باختلاف طبيعة محله؛ ففي المنقولات ينتقل بانعقاد البيع، أما إذا كان أحد الأداءات عقاراً فلا تنتقل ملكيته ولا تنتج آثارها إلا بالتسجيل في السجل العقاري وفق المادة (٦٥٧) من النظام والمادة (١٣) من نظام التسجيل العيني للعقار.</p>
      <p>أعطى نظام المعاملات المدنية المحكمةَ سلطةً تقديريةً في شأن الالتزام التخييري تشمل: تحديد أجل الاختيار عند امتناع من له الخيار أو سكوت العقد عن تحديد المدة، وإعادة تكييف الالتزام وفق الإرادة الحقيقية للمتعاقدين استناداً إلى المادة (١٠٤) من النظام عند الاشتباه بين التخييري والبدلي.</p>
      <p>يتبين من خلال هذا البحث أن المنظم السعودي في تنظيمه لأحكام الالتزام التخييري أفاد من أحكام الفقه الإسلامي في خيار التعيين، واستأنس بالقانون المقارن فيما يتعلق بضبط الأحكام النظامية وتيسير تطبيقها، مما يدل على أن نظام المعاملات المدنية يُمثل تقنيناً واعياً يُوظّف أحكام الفقه الإسلامي في بناء منظومة الالتزام وفق متطلبات العصر.</p>
      <p>
        <bold>التوصيات:</bold>
      </p>
      <p>أورد نظام المعاملات المدنية أحكام الالتزام التخييري وبين بعض الآثار المترتبة عليها من حيث الامتناع عن الاختيار، فقد يكون من المناسب أن يُوصى بأن يتضمن نظام المعاملات المدنية أو الشروح المعتمدة له مزيدًا من التوضيح لأحكام الالتزام التخييري، وشروط تحققه والآثار المترتبة عليه، لما لذلك من أثر في فهم طبيعة هذه الالتزامات وضبط تطبيقها.</p>
      <p>يوصى الباحثين بمزيد من العناية بدراسة أوصاف الالتزام وآلية انقضائه وفق نظام المعاملات المدنية السعودي مقارنةً بأحكام الفقه الإسلامي، إذ لا تزال هذه المواضيع لم تحظَ بما يكفيها من الدراسة في ظل حداثة النظام وقلة الدراسات المتخصصة فيها.</p>
      <p>يوصى بتخصيص دراسات مستقلة لكل وصف من أوصاف الالتزام الواردة في نظام المعاملات المدنية كالالتزام البدلي والشرط والأجل وغيرها، ليتسع المجال لتحليلها مقارنةً بأحكام الفقه الإسلامي بصورة وافية.</p>
      <p>يوصى بإصدار شروح رسمية معتمدة تُبرز الصلة بين أحكام النظام وأحكام الفقه الإسلامي في مسائل الالتزام، مما يُعين القضاة والممارسين على فهم النظام وتطبيقه وفق مقاصده.</p>
      <p>يوصى الباحثين بدراسة نظام المعاملات المدنية السعودي في سياقه المقارن مع القوانين العربية والإسلامية الأخرى، لبيان مدى تميزه في التوفيق بين أحكام الفقه الإسلامي ومتطلبات التقنين المعاصر.</p>
    </sec>
  </body>
  <back>
    <ref-list>
      <title>المصادر والمراجع</title>
      <ref id="r1">
        <label>١</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت ١٧٩هـ)، المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، (١٩٩٤)</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r2">
        <label>٢</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الزيلعي، عثمان، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، المطبعة الكبرى، القاهرة، الطبعة الأولى، (١٨٩٧).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r3">
        <label>٣</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">ابن همام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، (١٩٧٠).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r4">
        <label>٤</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي (ت٥٨٧هـ). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، (١٣٢٧هـ).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r5">
        <label>٥</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، (١٩٩٧).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r6">
        <label>٦</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الأحمدي، محمد عواد، مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية، جمعية قضاء، الطبعة الأولى، الرياض، (٢٠٢٤).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r7">
        <label>٧</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الأحمدي، محمد عواد، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، جمعية قضاء، الطبعة الأولى، الرياض، (٢٠٢٥).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r8">
        <label>٨</label>
        <mixed-citation publication-type="journal" xml:lang="ar">الجبوري، ياسين، العلاقة بين خيار التعيين والالتزام التخييري في القانون المدني الأردني، المجلة الجنائية القومية، مصر، م٢٦، ع٣، (٢٠١٣).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r9">
        <label>٩</label>
        <mixed-citation publication-type="journal" xml:lang="ar">العناني، أحمد عبد الحكيم، تعدد محل الالتزام في القانون المدني والفقه الإسلامي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، الإسكندرية، م٢٧، ع٢، (٢٠١١).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r10">
        <label>١٠</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">القرني، محمد علي، أحكام الالتزام وفقا لنظام المعاملات المدنية، جمعية قضاء، الطبعة الأولى، الرياض، (٢٠٢٤).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r11">
        <label>١١</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، (٢٠٢٥).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r12">
        <label>١٢</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">السنهوري، عبد الرزاق أحمد، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، (١٩٥٥).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r13">
        <label>١٣</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">النيسابوري، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، (١٩٥٥)</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r14">
        <label>١٤</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">تناغو، سمير، أحكام الالتزام والاثبات، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، (٢٠٠٩).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r15">
        <label>١٥</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">سلطان، أنور، النظرية العامة للالتزام (أحكام الالتزام)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، (٢٠٠٥).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r16">
        <label>١٦</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الحكيم، عبد المجيد، أحكام الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، شركة الطبع والنشر الأهلية، الطبعة الأولى، بغداد، (١٩٦٥).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r17">
        <label>١٧</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الجمال، مصطفى، أحكام الالتزام، دار الفتح، الإسكندرية، (٢٠٠٠).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r18">
        <label>١٨</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، مكتبة صادر، الطبعة الخامسة، بيروت، (٢٠١٩).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r19">
        <label>١٩</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">إبراهيم، جلال محمد، النظرية العامة للالتزام (أحكام الالتزام)، مطبعة الاسراء، (٢٠٠٠).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r20">
        <label>٢٠</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">عبد الباقي، عبد الفتاح، دروس أحكام الالتزام، مطبعة نهضة مصر، القاهرة.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r21">
        <label>٢١</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">الدبيان، دبيان بن محمد، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مكتبة الملك فهد، الرياض، الطبعة الثانية، (٢٠١١).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r22">
        <label>٢٢</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">أبو الخير، عبد السميع، أحكام الالتزام، (٢٠٠٧).</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r23">
        <label>٢٣</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r24">
        <label>٢٤</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">نظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣هـ.</mixed-citation>
      </ref>
      <ref id="r25">
        <label>٢٥</label>
        <mixed-citation publication-type="book" xml:lang="ar">نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٩هـ.</mixed-citation>
      </ref>
    </ref-list>
    <fn-group>
      <title>الهوامش</title>
      <fn id="fn1">
        <label>١</label>
        <p>الأحمدي، محمد عواد، مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية، جمعية قضاء، الطبعة الأولى، الرياض، (٢٠٢٤)، ص٢٨.</p>
      </fn>
      <fn id="fn2">
        <label>٢</label>
        <p>مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، مكتبة صادر، بيروت، الطبعة الخامسة، (٢٠١٩)، ص٦/٢٧٥. الأحمدي، محمد عواد، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، جمعية قضاء، الطبعة الأولى، (٢٠٢٥)، ص٢٩٧.</p>
      </fn>
      <fn id="fn3">
        <label>٣</label>
        <p>مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٦/٢٧٥. </p>
      </fn>
      <fn id="fn4">
        <label>٤</label>
        <p>الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٢٩٨.</p>
      </fn>
      <fn id="fn5">
        <label>٥</label>
        <p>السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، (٢٠٢٥)، ص٣/١٣٦.</p>
      </fn>
      <fn id="fn6">
        <label>٦</label>
        <p>القرني، محمد علي، أحكام الالتزام وفقا لنظام المعاملات المدنية، جمعية قضاء، الطبعة الأولى، الرياض، (٢٠٢٤)، ص١٩٠.</p>
      </fn>
      <fn id="fn7">
        <label>٧</label>
        <p>الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٣٨٢.</p>
      </fn>
      <fn id="fn8">
        <label>٨</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٤٠.</p>
      </fn>
      <fn id="fn9">
        <label>٩</label>
        <p>الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٣٨٢.</p>
      </fn>
      <fn id="fn10">
        <label>١٠</label>
        <p>مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٦/٣٠٨. </p>
      </fn>
      <fn id="fn11">
        <label>١١</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٤٧. مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٦/٣٠٨.</p>
      </fn>
      <fn id="fn12">
        <label>١٢</label>
        <p>الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٣٨٥.</p>
      </fn>
      <fn id="fn13">
        <label>١٣</label>
        <p>مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٦/٣٠٨. </p>
      </fn>
      <fn id="fn14">
        <label>١٤</label>
        <p>راجع المادة ٢٨٠ من نظام المعاملات المدنية، والأحكام المتعلقة بها. </p>
      </fn>
      <fn id="fn15">
        <label>١٥</label>
        <p>الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، (١٩٩٧)، ص٤/٣١٠٧.</p>
      </fn>
      <fn id="fn16">
        <label>١٦</label>
        <p>الحكيم، عبد المجيد، أحكام الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، شركة الطبع والنشر الأهلية، الطبعة الأولى، بغداد، (١٩٦٥)، ص١٧٧.</p>
      </fn>
      <fn id="fn17">
        <label>١٧</label>
        <p>الزيلعي، عثمان، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، المطبعة الكبرى، القاهرة، الطبعة الأولى، (١٨٩٧)، ص٤/٢١.</p>
      </fn>
      <fn id="fn18">
        <label>١٨</label>
        <p>الجبوري، ياسين، العلاقة بين خيار التعيين والالتزام التخييري في القانون المدني الأردني، المجلة الجنائية القومية، مصر، م٢٦، ع٣، (٢٠١٣)، ص٥٣-١٢٦، ص٥٣.</p>
      </fn>
      <fn id="fn19">
        <label>١٩</label>
        <p>الجبوري، العلاقة بين خيار التعيين والالتزام التخييري في القانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص٥٤.</p>
      </fn>
      <fn id="fn20">
        <label>٢٠</label>
        <p>الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص٤/٣١٠٧، الحكيم، أحكام الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص١٧٧.</p>
      </fn>
      <fn id="fn21">
        <label>٢١</label>
        <p>الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٤١١.</p>
      </fn>
      <fn id="fn22">
        <label>٢٢</label>
        <p>عبد الباقي، عبد الفتاح، دروس أحكام الالتزام، مطبعة نهضة مصر، القاهرة ص٢٧١. إبراهيم، النظرية العامة للالتزام (أحكام الالتزام)، مرجع سابق، ص٦٢٢. </p>
      </fn>
      <fn id="fn23">
        <label>٢٣</label>
        <p>الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٤١١. عبد الباقي، دروس أحكام الالتزام، مرجع سابق ص٢٧٢.</p>
      </fn>
      <fn id="fn24">
        <label>٢٤</label>
        <p>الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٤١٣.</p>
      </fn>
      <fn id="fn25">
        <label>٢٥</label>
        <p>للمزيد حول الشرط الجزائي وفق نظام المعاملات المدنية، الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص١٤٩-١٥٥.</p>
      </fn>
      <fn id="fn26">
        <label>٢٦</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٤٨.</p>
      </fn>
      <fn id="fn27">
        <label>٢٧</label>
        <p>راجع المادة ٢٠١ من نظام المعاملات المدنية، والأحكام المتعلقة بها. </p>
      </fn>
      <fn id="fn28">
        <label>٢٨</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٤٩, الجمال، مصطفى، أحكام الالتزام، دار الفتح، الإسكندرية، (٢٠٠٠)، ص ١٣٣ </p>
      </fn>
      <fn id="fn29">
        <label>٢٩</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٥٠.</p>
      </fn>
      <fn id="fn30">
        <label>٣٠</label>
        <p>الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٣٨٩.</p>
      </fn>
      <fn id="fn31">
        <label>٣١</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٤٣.</p>
      </fn>
      <fn id="fn32">
        <label>٣٢</label>
        <p>مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، مكتبة صادر، بيروت، الطبعة الخامسة، (٢٠١٩)، ص٦/٢٧٥. الأحمدي، محمد عواد، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، جمعية قضاء، الطبعة الأولى، (٢٠٢٥)، ص٢٩٧.</p>
      </fn>
      <fn id="fn33">
        <label>٣٣</label>
        <p>الحكيم، أحكام الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص١٧٧.</p>
      </fn>
      <fn id="fn34">
        <label>٣٤</label>
        <p>الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، مرجع سابق، ص٤/٢١. الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مرجع سابق، ص٤/٧١.</p>
      </fn>
      <fn id="fn35">
        <label>٣٥</label>
        <p>ابن همام، شرح فتح القدير على الهداية، مرجع سابق، ص٥/٥٢٢. العناني، أحمد عبد الحكيم، تعدد محل الالتزام في القانون المدني والفقه الإسلامي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، الإسكندرية، م٢٧، ع٢، (٢٠١١)، ص٧٠٩.</p>
      </fn>
      <fn id="fn36">
        <label>٣٦</label>
        <p>مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ٣/٢٣٥.</p>
      </fn>
      <fn id="fn37">
        <label>٣٧</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص١/٣٧٧. الأحمدي، مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٢٠٨.</p>
      </fn>
      <fn id="fn38">
        <label>٣٨</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٤٣.</p>
      </fn>
      <fn id="fn39">
        <label>٣٩</label>
        <p>يجب مراعاة التمييز بين الالتزام التخييري الالتزام غيرُ المعينِ بالذات، فالفرق بينهما ظاهر وقد تم مناقشته في المطلب الأول أعلاه.</p>
      </fn>
      <fn id="fn40">
        <label>٤٠</label>
        <p>عبد السميع أبو الخير، أحكام الالتزام، (٢٠٠٧)، ص ٣٢٦</p>
      </fn>
      <fn id="fn41">
        <label>٤١</label>
        <p>الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص٤/٣١٠٨، </p>
      </fn>
      <fn id="fn42">
        <label>٤٢</label>
        <p>إبراهيم، جلال محمد، النظرية العامة للالتزام (أحكام الالتزام)، مطبعة الاسراء، (٢٠٠٠)، ص٦٢١. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص١/٣٨٥.</p>
      </fn>
      <fn id="fn43">
        <label>٤٣</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص١/٣٨٧. الأحمدي، مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٢١٢.</p>
      </fn>
      <fn id="fn44">
        <label>٤٤</label>
        <p>عبد الباقي، دروس أحكام الالتزام، مرجع سابق ص٤٧٩. إبراهيم، النظرية العامة للالتزام (أحكام الالتزام)، مرجع سابق، ص٦٢٢. </p>
      </fn>
      <fn id="fn45">
        <label>٤٥</label>
        <p>إبراهيم، النظرية العامة للالتزام (أحكام الالتزام)، مرجع سابق، ص٦٢٤. الأحمدي، مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٢١٢. السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص١/٣٨٦.</p>
      </fn>
      <fn id="fn46">
        <label>٤٦</label>
        <p>الدبيان، دبيان بن محمد، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مكتبة الملك فهد، الرياض، الطبعة الثانية، (٢٠١١)، ص٢/٢٦٩.</p>
      </fn>
      <fn id="fn47">
        <label>٤٧</label>
        <p>الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص٤/٣٠٢٥.</p>
      </fn>
      <fn id="fn48">
        <label>٤٨</label>
        <p>أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ص٣/١١٥٣، رقم الحديث ١٥١٣.</p>
      </fn>
      <fn id="fn49">
        <label>٤٩</label>
        <p>الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مرجع سابق، ص٢/٢٧١.</p>
      </fn>
      <fn id="fn50">
        <label>٥٠</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص١/٤٠٢. الأحمدي، مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٢١٢.</p>
      </fn>
      <fn id="fn51">
        <label>٥١</label>
        <p>نص المادة التاسعة عشرة من نظام المعاملات المدنية: "كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية".</p>
      </fn>
      <fn id="fn52">
        <label>٥٢</label>
        <p>الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص٤/٣٠٢٤.</p>
      </fn>
      <fn id="fn53">
        <label>٥٣</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص١/٣٩٠. الأحمدي، مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٢٢٤.</p>
      </fn>
      <fn id="fn54">
        <label>٥٤</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص١/٣٩٠. الأحمدي، مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٢٢٤.</p>
      </fn>
      <fn id="fn55">
        <label>٥٥</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص١/٣٩١. الأحمدي، مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٢٢٦.</p>
      </fn>
      <fn id="fn56">
        <label>٥٦</label>
        <p>نص الفقرة ٢ من المادة ٧٣: " إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئًا ذا جودة متوسطة". السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص١/٣٩١.</p>
      </fn>
      <fn id="fn57">
        <label>٥٧</label>
        <p>الأحمدي، مصادر الالتزام الإرادية وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٢٣٠-٢٣١.</p>
      </fn>
      <fn id="fn58">
        <label>٥٨</label>
        <p>أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، ص٣/١١٥٣، رقم الحديث ١٥١٣.</p>
      </fn>
      <fn id="fn59">
        <label>٥٩</label>
        <p>الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص٤/٣٠٢٦.</p>
      </fn>
      <fn id="fn60">
        <label>٦٠</label>
        <p>الجمال، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص ١٣٧ </p>
      </fn>
      <fn id="fn61">
        <label>٦١</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٤٦.</p>
      </fn>
      <fn id="fn62">
        <label>٦٢</label>
        <p>الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص٤/٣١٠٨.</p>
      </fn>
      <fn id="fn63">
        <label>٦٣</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٥١. الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٣٩٣. تناغو، سمير، أحكام الالتزام والاثبات، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، (٢٠٠٩)، ص٢٩٥</p>
      </fn>
      <fn id="fn64">
        <label>٦٤</label>
        <p>مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٦/٣٠٩. </p>
      </fn>
      <fn id="fn65">
        <label>٦٥</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٥٢. </p>
      </fn>
      <fn id="fn66">
        <label>٦٦</label>
        <p>الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، مرجع سابق، ص٤/٧١.</p>
      </fn>
      <fn id="fn67">
        <label>٦٧</label>
        <p>ابن همام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير على الهداية، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، (١٩٧٠)، ص٦/٣٢٦.</p>
      </fn>
      <fn id="fn68">
        <label>٦٨</label>
        <p>الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص٤/٣١٠٨، </p>
      </fn>
      <fn id="fn69">
        <label>٦٩</label>
        <p>سلطان، أنور، النظرية العامة للالتزام (أحكام الالتزام)، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، (٢٠٠٥)، ص٢٢٧.</p>
      </fn>
      <fn id="fn70">
        <label>٧٠</label>
        <p>أبو الخير، أحكام الالتزام، مرجع سابق، ص ٣٣٠. الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٣٩٥.</p>
      </fn>
      <fn id="fn71">
        <label>٧١</label>
        <p>الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي (ت٥٨٧هـ). بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، (١٣٢٧هـ)، ص٥/١٥٧.</p>
      </fn>
      <fn id="fn72">
        <label>٧٢</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٥٢. الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٣٩٥.</p>
      </fn>
      <fn id="fn73">
        <label>٧٣</label>
        <p>الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٣٩٥.</p>
      </fn>
      <fn id="fn74">
        <label>٧٤</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٥٧. مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٦/٣٠٩.</p>
      </fn>
      <fn id="fn75">
        <label>٧٥</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٥٧. </p>
      </fn>
      <fn id="fn76">
        <label>٧٦</label>
        <p>الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٣٩٧.</p>
      </fn>
      <fn id="fn77">
        <label>٧٧</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٥٧. مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٦/٣٠٩.</p>
      </fn>
      <fn id="fn78">
        <label>٧٨</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٥٧. مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٦/٣٠٩.</p>
      </fn>
      <fn id="fn79">
        <label>٧٩</label>
        <p>الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص٤/٣١٠٩، </p>
      </fn>
      <fn id="fn80">
        <label>٨٠</label>
        <p>ابن همام، شرح فتح القدير على الهداية، مرجع سابق، ص٦/٣٢٧.</p>
      </fn>
      <fn id="fn81">
        <label>٨١</label>
        <p>الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ص٤/٣١٠٩، </p>
      </fn>
      <fn id="fn82">
        <label>٨٢</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٦٣. مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٦/٣١٠.</p>
      </fn>
      <fn id="fn83">
        <label>٨٣</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٦٣. مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٦/٣١٠.</p>
      </fn>
      <fn id="fn84">
        <label>٨٤</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٦٣. </p>
      </fn>
      <fn id="fn85">
        <label>٨٥</label>
        <p>السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص٣/١٦٦. الأحمدي، أحكام الالتزام -دراسة موسعة وفقا لنظام المعاملات المدنية، مرجع سابق، ص٤٠٠.</p>
      </fn>
      <fn id="fn86">
        <label>٨٦</label>
        <p>السنهوري، عبد الرزاق، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، (١٩٥٥)، ص٤/١٥٤.</p>
      </fn>
    </fn-group>
  </back>
</article>
