تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الفقه

الإجماع المحكي في ابتداء الدين بالدين

person فهد بن خلف المطيري
1 مارس 2020
verified محكم visibility 25 مشاهدات download 14 تنزيلات

الملخص

توصل الباحث إلى أن المراد بابتداء الدين بالدين هو أن يشرع المتعاقدان في إنشاء معاملة مالية يترتب عليها شغل ذمة كل واحد منهما بدين ابتداء من غير أن يحصل بينهما قبض ولابد أن يكون كل من الثمن والمثمن موصوفاً في الذمة .

وأن لابتداء الدين بالدين تسميات عدة منها :

بيع الواجب بالواجب ، وبيع الكالئ بالكالئ ، والمؤخر بالمؤخر ، وبيع الدين بالدين.

أن ابتداء الدين بالدين له صور منها : بيع موصوف في الذمة بصيغة البيع والثمن مؤجل.

وكذا السلم في موصوف في الذمة مع تأجيل رأس مال السلم ، وإجارة الموصوف في الذمة بأجرة موصوفة في الذمة.

أن من الصور التي حكي فيها الخلاف من ابتداء الدين بالدين:

عقد الاستصناع و بيع الاستجرار فهما من صور ابتداء الدين بالدين

أن الإجماع محكي في بيع الدين عموماً وقد نقل إجماع العلماء في مسائل لكن مع هذا وجد فيها خلاف بين العلماء :

أن الإجماع قد حكي في تحريم ابتداء الدين بالدين وساق العلماء أدلة عدة ، وأنه لايصح إلغاء الإجماع في هذه القضية ،وأن الصور التي وقع فيها الخلاف من أفراد ابتداء الدين بالدين لاتصلح مستنداً لإلغاء الإجماع ، لكن يقال إن ما كانت الحاجة فيه عامة ولاسبيل لتخلص منها إلا بابتداء الدين بالدين ؛ فإنها تكون مباحة بشرط أن تكون تلك الحاجة متعينة فلا طريق للناس سوى تلك المعاملة الممنوعة وكذلك أن تقدر تلك الحاجة بقدرها فلا يتوسع فيها بل يقتصر على ما يرفع الحرج والعنت فهذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة .

وتوصل الباحث إلى انحصار الإجماع فيما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله.