تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
الفقه

الأحكام المترتبة على عقد التأمين

person أ . د . أحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف
calendar_today 8 نوفمبر 2023 verified محكم visibility 3 مشاهدات download 1 تنزيلات

الملخص

موضوع البحث : الأحكام المترتبة على عقد التأمين

أهداف البحث : يهدف البحث إلى ذكر أبرز المسائل المترتبة على عقد التأمين ، وبيان أحكامها .

منهج البحث : المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي المقارن .

أهم النتائج :

1ـ  رجحان القول بتحريم التأمين التجاري . لأنه عقد معاوضة ينطوي على غرر كثير .

2 ــ أن الدخول بالتأمين عند الإلزام به جائز .

3 ــ متى وجد البديل الشرعي المناسب وهو التأمين التعاوني الحقيقي وأمكن التأمين لديه فلا يجوز اللجوء للتأمين التجاري .

4 ـ إذا حصل الخطر المؤمن منه فإنه يحل للمستأمن ،والمتضرر من الحادث أخذ مبلغ التأمين(التعويض).

5 ـ جواز انتفاع الموظف بالتعويض الذي تدفعه شركة التأمين ،بشرط ألا يكون الموظف قد دفع شيئاً من ماله مقابل التأمين . 

6ــ عند وقوع الخطر المؤمن منه : يجوز للمستفيد أن يأخذ مقدار ما دفعه (عن نفسه وعن أولاده وعن سائقه) لشركة التأمين طوال سنوات الاشتراك كاملة، فقط، ولا يجوز أخذ ما زاد عن ذلك إلا للضرورة . أو بنية التخلص من الزائد بصرفه في مصالح المسلمين العامة .

7 ــ لا يلزم المستأمن رد ما زاد من التعويض لشركة التأمين إذا تمكن من إصلاح الضرر بأقل من مبلغ التعويض